1321

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Editorial

دار عالم الفوائد

Edición

الأولى

Año de publicación

1427 AH

٣٩٢٥ - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «حدثنا أصحاب النبي ﷺ أنهم كانوا يسيرون مع النبي ﷺ فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع فقال النبي ﷺ لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا» رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري، ولا بأس بإسناده.
٣٩٢٦ - ويشهد لصحته حديث النعمان بن بشير عن النبي ﷺ: «لا يحل الرجل أن يروع مسلمًا» رواه الطبراني في "الكبير" قال المنذري: رواته ثقات.
٣٩٢٧ - ورواه البزار من حديث ابن عمر بلفظ: «لا يحل لمسلم أو مؤمن أن يروع مسلمًا» وستأتي (١) إن شاء الله في كتاب الجامع في باب مستقل.
[٢١/٢] باب ما جاء في غصب العقار
٣٩٢٨ - عن عائشة أن النبي ﷺ قال: «من ظلم شبرًا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين» متفق عليه (٢)، وفي رواية للبخاري (٣): «قيد شبر» .
٣٩٢٩ - وعن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله ﷺ: «من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه الله إياه يوم القيامة بسبع أرضين» متفق عليه (٤) وفي لفظ

(١) ستأتي هذه الأحاديث في كتاب الجامع باب النهي عن ترويع المسلم [٣٨/٤] .
(٢) هذا لفظ أحمد (٦/٢٥٩) .
(٣) البخاري (٢/٨٦٦، ٣/١١٦٧) (٢٣٢١، ٣٠٢٣)، مسلم (٣/١٢٣١) (١٦١٢)، أحمد (٦/٦٤، ٧٩، ٢٥٢) .
(٤) البخاري (٢/٨٦٦، ٣/١١٦٨) (٢٣٢٠، ٣٠٢٦)، مسلم (٣/١٢٣٠، ١٢٣١) (١٦١٠)، أحمد (١/١٨٧، ١٨٨، ١٨٩، ١٩٠)، وهو عند ابن حبان (٧/٤٦٨، ١١/٥٦٧)، والترمذي (٤/٢٨) (١٤١٨)، والدارمي (٢/٣٤٧) (٢٦٠٦)، وأبي يعلى (٢/٢٤٨) (٩٤٩) .

3 / 1292