1041

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Editorial

دار عالم الفوائد

Edición

الأولى

Año de publicación

1427 AH

والملائكة والناس أجمعين» .
٣١٢٨ - ولمسلم (١) عن عاصم الأحول قال: «سألت أنسًا أحرّم رسول الله ﷺ المدينة؟ قال: نعم، هي حرام ولا يختلى خلاها فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» .
٣١٢٩ - وعن أبي سعيد أن رسول الله ﷺ قال: «إني حرمت المدينة فهي حرام ما بين زميها أن لا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح، ولا يختبط فيها شجر إلا لعلف» رواه مسلم (٢) .
٣١٣٠ - وله (٣) من حديثه (*) قال: قال رسول الله ﷺ: «إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لا بتيها، لا يقطع عضاهها، ولا يصاد صيدها» .
٣١٣١ - وعنه (*) أن النبي ﷺ قال: «المدينة حرام ما بين حرميها وحماها، كلها لا يقطع شجرة إلا أن يعلف منها» رواه أحمد (٤) بإسناد فيه ابن لهيعة، وحديثه حسن.
٣١٣٢ - وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظاهها أو يقتل صيدها» رواه أحمد ومسلم (٥) .

(١) مسلم (٢/٩٩٤) (١٣٦٦)، وهو بمعناه عند البخاري (٦/٢٦٦٥) (٦٨٧٦) .
(٢) جزء من حديث طويل عند مسلم (٢/١٠٠١) (١٣٧٤)، والنسائي في "الكبرى" (٢/٤٨٥)، وأحمد (٣/٣٤) من حديث أبي سعيد.
(٣) مسلم (٢/٩٩٢) (١٣٦٢)، وهو عند عبد بن حميد (١/٣٢٥) من حديث سفيان عن أبي الزبير عن جابر.
(٤) أحمد (٣/٣٣٦، ٣٩٣) من حديث جابر بن عبد الله.
(٥) أحمد (١/١٨١، ١٨٤)، مسلم (٢/٩٩٢) (١٣٦٣)، وهو عند النسائي في "الكبرى" = = (٢/٤٨٦)، وعبد بن حميد (١/٨١)، وابن أبي شيبة (٧/٢٩٥)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/١٩١)، والبيهقي (٥/١٩٧) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
قال المصنف: "وله من حديثه"، أي لمسلم من حديث أبي سعيد، والحديث هو لجابر بن عبد الله. ثم في الحديث الذي بعده قال: "وعنه"، والحديث أيضًا عن جابر، فينتبه لهذا.

2 / 1012