1040

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Editorial

دار عالم الفوائد

Edición

الأولى

Año de publicación

1427 AH

المدينة «لا يختلي خلاها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ولا يصلح أن تقطع فيها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره» رواه أحمد وأبو داود (١) ورجاله رجال الصحيح.
٣١٢٤ - وعن عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله ﷺ قال: «إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة» متفق عليه (٢) .
٣١٢٥ - وعن أبي هريرة قال: «حرم رسول الله ﷺ مابين لابَتَي المدينة وجعل اثني عشر ميلًا حول المدينة حمًى» متفق عليه (٣) .
٣١٢٦ - وعنه في المدينة قال: سمعت النبي ﷺ «يحرم شجرها أن يخبط أو يعضد» رواه أحمد (٤) ويشهد له الأحاديث الآتية.
٣١٢٧ - وعن أنس أن النبي ﷺ أشرف على المدينة فقال: «اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثلما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم» متفق عليه (٥)، وللبخاري (٦) عنه قال: «المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدثًا فعليه لعنة الله

(١) أحمد (١/١١٩)، أبو داود (٢/٢١٦) (٢٠٣٥) .
(٢) البخاري (٢/٧٤٩) (٢٠٢٢)، مسلم (٢/٩٩١) (١٣٦٠)، أحمد (٤/٤٠) .
(٣) البخاري (٢/٦٦١) (١٧٧٠)، مسلم (٢/١٠٠٠) (١٣٧٢)، أحمد (٢/٢٣٦، ٢٧٩، ٤٨٧)، وهو عند الترمذي (٣٩٢١) وقوله «وجعل اثني عشر ميلًا حول المدينة حمى» عند مسلم وأحمد.
(٤) أحمد (٢/٢٥٦) .
(٥) البخاري (٥/٢٠٦٩، ٢٣٤٠) (٥١٠٩، ٦٠٠٢)، مسلم (٢/٩٩٣) (١٣٦٥)، أحمد (٣/١٥٩) .
(٦) البخاري (٢/٦٦١) (١٧٦٨) .

2 / 1011