170

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب

Editor

أ. د. محمد إسحاق محمد آل إبراهيم

Editorial

المُحقِّق

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Géneros

ليأخذ أموالنا ويعطيها لأهل بيته قال الله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ (^١) ولهذا أمر أن تصرف إلى فقرائهم في بلدتهم.
قال الطحاوي (^٢): قال أبو حنيفة: الصدقة فرضًا أو نفلًا حلال لهم لأنها كانت محرمة من أجل أن لهم الخمس من سهم ذوي القربى فلما انقطع عنهم ذلك بموت رسول الله ﷺ حل بذلك لهم ما كان حرم عليهم (^٣)، وقال: صاحباه يحرم عليهم كلاهما (^٤).
قوله: "والصحابة": واختلف فيمن يطلق عليه اسم الصحبة على مذهبين أصحهما وهو مذهب البخاري وسائر المحدثين وجماعات من الفقهاء وغيرهم أنه كل مسلم رأى النبي ﷺ وصحبه ولو ساعة وإن لم يجالسه ويخالطه، والثاني وهو مذهب أهل الأصول أنه يشترط مجالسته (^٥)، والمختار في حده هو كل مسلم رأى رسول الله ﷺ ويدخل في هذا العميان ابن أم مكتوم الأعمى وغيره، وأما التابعي ففيه أيضًا: مذهبان أحدهما: الذي رأى صحابيًّا وصحبه ولو ساعة، والثاني أنه الذي جالس صحابيًّا والله أعلم (^٦).

(^١) سورة الشورى، الآية: ٢٣.
(^٢) شرح معاني الآثار (٢/ ١٠).
(^٣) راجع شرح صحيح البخاري لابن بطال (٣/ ٥٤٠).
(^٤) الكواكب الدرارى (٨/ ٣٦).
(^٥) تهذيب الأسماء واللغات (١/ ١٤).
(^٦) راجع في تعريف الصحابي: الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح (٢/ ٤٨٣)، المقنع في علوم الحديث (٢/ ٤٩٠)، فتح المغيث (٤/ ٧٨)، الإحكام في أصول الأحكام (٥/ ٨٩)، المستصفى صـ ٣٠، البحر المحيط في أصول الفقه (٦/ ١٩٠).

1 / 170