<121>أن المنفرد إذا ظن أنه إمام فجهر كما يجهر الإمام يلزمه سجود السهو ومنها إذا ترك الفاتحة في الأوليين أو إحداهما أو ترك السورة في الأوليين أو إحداهما يلزمه السهو ومنها إذا قرأ في الأوليين أو في إحداهما الفاتحة ثم الفاتحة ثم السورة ولو قرأ الفاتحة ثم السورة ثم الفاتحة لا سهو عليه وقيل بأنه يلزمه السهو ولو ترك قراءة التشهد ناسيا في القعدة الأولى أو في الأخيرة وتذكر بعد السلام يلزمه السهو عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في رواية لا سهو عليه وكذا لو ترك بعض التشهد ساهيا يلزمه السهو في ظاهر الرواية قالوا إن كان المصلي إماما يأخذ بقول أبي يوسف رحمه الله تعالى وإن لم يكن يأخذ بقول محمد رحمه الله تعالى ومن عليه السهو يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في القعدة الأولى وفي قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وفي قول محمد رحمه الله تعالى في القعدة الثانية والأحوط أن يصلي في القعدتين ولا يلزمه السهو بتكرار التشهد في القعدة الثانية ولو بدأ بالسورة ساهيا فلما قرأ البعض تذكر فإنه يقرأ الفاتحة ثم السورة ويسجد للسهو وإن قرأ أكثر الفاتحة ونسي الباقي لا سهو عليه وإن بقي الأكثر فعليه السهو إماما كان أو منفردا وإن لم يقرأ الفاتحة في الشفع الثاني لا سهو عليه في ظاهر الرواية ولو قرأ الفاتحة أو آية من القرآن في القعدة أو في الركوع أو في السجود أو قرأ التشهد في الركوع أو في السجود كان عليه السهو ولو زاد في القعدة الأولى على التشهد وقال اللهم صل على محمد يلزمه السهو ولو قعد في الثانية قدر التشهد ونسي قراءة التشهد ثم تذكر وقرأ فيه روايتان عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في رواية لا سهو عليه إذا ترك القعدة الأولى من ذوات الأربع أو الثلاث يلزمه السهو ولو ترك في التطوع لا تفسد صلاته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ويلزمه السهو ولو ترك القنوت فذكر في القعدة الأولى أو بعدما قام من الركوع لا يقنت وعليه السهو ولو سها عن تكبيرات العيد يلزمه السهو ولو زاد في صلاته ركوعا أو سجودا لا تفسد صلاته ويلزمه السهو ولو افتتح الصلاة ثم شك أنه هل كبر للافتتاح ثم تذكر أنه <122> كبر إن شغله التفكر عن أداء شيء من الصلاة كان عليه السهو وإلا فلا ولو شك في تكبيرة الافتتاح فأعاد التكبير والثناء ثم تذكر كان عليه السهو ولا تكون الثانية استقبالا وقطعا للأولى ولو افتتح الظهر ثم نسي فظن أنه في العصر فصلى ركعة أو أكثر ثم تذكر أنه كان في الظهر لا سهو عليه لأن تفكره لم يشغله عن أداء ركن ولو شك في ركوعه أو سجوده وطال تفكره كان عليه السهو ولو صلى وحده فسبقه الحدث فذهب ليتوضأ ثم شك أنه صلى ثلاثا أو أربعا وشغله ذلك عن وضوئه ساعة ثم استيقن فأتم وضوءه فعليه السهو لأنه في حرمة الصلاة وكان الشك في هذه الحالة بمنزلة الشك في حالة الأداء ولو شك في ذلك بعد ما سلم تسليمة واحدة ثم استيقن بإتمام الصلاة لا يلزمه السهو لأنه شك بعد الخروج من الصلاة وإن شك في ذلك بعد ما قعد قدر التشهد وشغله الشك عن السلام ثم تذكر فسلم كان عليه السهو وإن افتتح الصلاة فقرأ التشهد في قيامه قبل أن يشرع في قراءة الفاتحة عامدا أو ساهيا لا سهو عليه وإن جهر بالتعوذ أو بالتسمية أو بالتأمين لا سهو عليه وإن قرأ في الأوليين السورة ولم يقرأ فاتحة الكتاب له أن يقرأ الفاتحة في الشفع الثاني إن شاء وإن قرأها لا يكون قضاء وإن ترك السورة في الأوليين قضاها وعليه السهو قرأ في الأخريين أو لم يقرأ وإذا قرأها قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يجهر بقراءة السورة ولا يجهر بقراءة الفاتحة رجل صلى بقوم فلما صلى ركعتين وسجد السجدة الثانية شك أنه صلى ركعة أو ركعتين أو شك في الثالثة أو الرابعة فلحظ إلى من خلفه ليعلم أنهم إن قاموا قام وإن قعدوا قعد تعمد بذلك قالوا لا بأس به ولا سهو عليه ولا يجب السهو بترك رفع اليدين في تكبيرة الافتتاح ولا بترك ثناء الافتتاح والتعوذ والتأمين ولا بترك التسمية في الركعة الأولى ولا بترك سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد ولا بترك تكبيرات الركوع والسجود ولا بترك التسبيحات في الركوع والسجود ولا بترك رفع اليدين في تكبيرات العيدين وتكبيرات الافتتاح إذا قرأ والفاتحة إلا حرفا أو قرأ أكثرها ثم أعادها ساهيا فهو بمنزلة ما لو قرأها مرتين ولو قرأ الفاتحة مرتين في الثالثة أو
Página 59