<120>غير عذر ولا بأس بذلك في التطوع ولا بأس أن يصلي وفي فيه دراهم أو دنانير لا تمنعه عن القراءة وإن منعته عن القراءة لا تجوز صلاته وكذا لو صلى وفي يديه مال يمسكه ويكره أن لا يضع يديه على ركبتيه في الركوع أو على الأرض في السجود من غير عذر وكذا أن يسجد رافعا إحدى قدميه عن الأرض وإن رفعهما لا تجوز صلاته (فصل فيما يوجب السهو ومالا يوجب السهو) إذا صلى ولم يدر أثلاثا صلى أم أربعا قال إن كان ذلك أول ما سها يستقبل واختلفوا في تفسير ذلك قال بعضهم أول ما سها في هذه الصلاة وقال بعضهم أول ما سها في عمره وعليه أكثر المشايخ فإن لقي ذلك غيره مرة يتحرى ويأخذ بما ركن إليه قلبه فإن وقع تحريه على أنه صلى ركعة يضيف إليها أخرى إن كانت الصلاة ذات ركعتين ثم يقعد ويسلم ويسجد لسهوه فإن وقع تحريه على أنه صلى ركعتين يقعد ويسلم ويسجد لسهوه وإن لم يقع تحريه على شيء يأخذ بالأقل في صلاة الفجر يجعل كأنه صلى ركعتين فيقعد لاحتمال أنه صلى ركعتين ثم يصيف إليها ركعة أخرى ثم يقعد ويسلم ويسجد لسهوه
(وسجود السهو يتعلق بأشياء) منها إذا قعد فيما يقام فيه أو قام فيما يجلس فيه وهو إمام أو منفرد أراد بالقيام إذا استتم قائما أو كان إلى القيام أقرب فإنه لا يعود إلى القعدة وإن لم يكن كذلك قعد ولا سهو عليه وفي رواية إذا قام على ركبته لينهض يقعد وعليه السهو يستوي فيه القعدة الأولى والثانية وعليه الاعتماد وإن رفع إليتيه عن الأرض وركبتاه على الأرض ما لم يرفعهما يقعد ولا سهو عليه فكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى ومنها إذا جهر وهو إمام فيما يخافت فيه قل ذلك أو كثر أو خافت فيما يجهر فيه قل ذلك أو كثر في ظاهر الرواية وفي النوادر لا سهو عليه ما لم يخافت مقدار ما يتعلق به جواز الصلاة على الاختلاف وهو أية قصيرة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما ثلاث آيات قصار أو آية طويلة وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى في ظاهر الرواية الجهر والمخافته سواء وفي كل ذلك سهو وإن كانت كلمة ولا سهو على المنفرد في شيء من ذلك لأنه مخير بين الجهر والمخافته وروى أبو سليمان رحمه الله تعالى
Página 58