57

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

بيروت

لا يخرجان على الشاذ فإنهما من أفصح الفصيح.

ثانياً: أن التثنية لها شروط ثمانية لا بد منها:

يقول الناظم:

شرط المثنى أن يكون معربًا ومفردًا ومنكرًا ما ركنا

موافقًا في اللفظ والمعنى له مماثل لم يغن عنه غيره

وعليه: فلفظ الختانان، صحيح التثنية، وما جئتم به من أمثلة لا تصح؛ لأنها فقدت بعض الشروط منها المثلية.

فإن قيل: الحكم الثابت هو وجوب الغسل، وهو يتعلق بالالتقاء فمن أين استبعد وجوب الختان؟ وغاية ما في النص حكاية الختان.

قال الشيخ مصطفى محمد سلامة(١): قلت:

أولاً: هذا استدراك عظيم الشأن.

ثانيًا: أن الحكاية دليل على أن جميع الصحابة والصحابيات كانوا من المختونين، والخطاب ساري المفعول إلى يوم البعث، فوجب مماثلة الصحابة والصحابيات في ذلك.

ثالثًا: أن الحكاية دليل على الإجماع وإنه مخالف.

الدليل السادس:

عن أوس بن أوس عن النبي ﷺ أنه قال: ((الختان سنة للرجال مكرمة للنساء))(٢).

(١) يا قلفاء اختتني.

(٢) أخرجه البيهقي (٢/٣٢٥) عن ابن عباس وقال: هذا إسناد ضعيف والمحفوظ الموقوف. ثم ذكر الحديث الموقوف وسكت عنه التركماني والبيهقي وكأنهما أقراه.
ورواه أيضًا من طريق الحجاج بن أرطأة عن أبي المليح عن أسامة عن أبيه بنحوه

=

57