181

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

بيروت

أدلة وجوب النقاب

من السُّنَّة المطهرة و آراء أئمة الفقهاء

أولاً: روى الإمام أحمد وأبو داود عن عائشة - رضي الله عنها- قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ﷺ محرمات فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه.

ثانيًا: روى الإِمام البخاري عن ابن عمر - رضي الله عنهما- أن رسول الله ﷺ قال: ((لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين)).

ثالثًا: أخرج الحاكم وصححه عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما- قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام.

رابعًا: روى أبو داود عن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه أنه سمع النبي ﷺ وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله ﷺ للنساء: ((استأخرن فإنه ليس لكن أن تحتضن الطريق، عليكن بحافات الطريق)). فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى أن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به.

خامسًا: روى الشيخان البخاري ومسلم عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: خرجت سودة بعد ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- فقال: يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين. قالت: فانكفأت راجعة ورسول الله ﷺ في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق - وهو العظم إذا أخذ منه اللحم- فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي فقال عمر كذا وكذا قالت: فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما

181