127Fatawaفتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسيIbn Surrāj al-Andalusī - 848 AHابن سراج الأندلسي - 848 AHEditorد/ محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]Editorialدار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيعEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ مGénerosFatwasواحد، فهو جائز؛ وإلا فهو فاسد وتفسخُ المعاملةُ ويُردُّ الحريرُ أو مثله ويغرم قيمة الورق. وذلك إذا كان الرهنُ في أصل العقد.فأمَّا إن كان بعده فيفسخُ الرهنُ خاصَّةً.1 / 209CopiarCompartirPreguntar a la IA