126

Fatawa

فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي

Investigador

د/ محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

Editorial

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Géneros

Fatwas
الرهن
بيع المرتهن الرهن
وسئل في بيع المرتهِن الرهْن دون إذنٍ من الراهن، ولا من القاضي، بل يمقتضى الشرط الواقع في رسم الرهن؟
فأجاب: المرهون عنده إن جعل له الراهنُ أنه أقامه في بيعه مقام الوكيل المفوَّضِ إليه في الحياة، والوصي بعد الممات كان له بيعه. وإن لم يجعل له هذا في عقد الرهن فلا يبيعه إلا بمشاورة الراهن أو القاضي، فإن لم يفعل وباع من غير مشاورة فينظر القاضي في ذلك، فإن ثبت أنَّ البيع سداد مضى، وإلا رده.
اشتراط منفعة الشجر في الرهن
وسئل فيمن باع من أحدٍ حريرًا لثلاثة أعوام، ورهن بيده في ذلك أصل توتٍ مشترطًا المنفعة؟
فأجاب: إن كان أصلُ التوتِ قد بدا صلاحُ ورقه، وكان الرهنُ لعامٍ

1 / 208