(السابع في الخيارات) كخيار شرط ورؤية واستحقاق وذكر العيب وكميته وتكشف وغبن وكما يثبت في الجائز يثبت في الفاسد أيضا وبعد قبض المشتري * لو قال له البائع بعد مضي أيام أنت بالخيار ثلاثة أيام له الخيار ثلاثة أيام في المختار ولو قال بالخيار له الخيار ما دام في المجلس * اشترى عبد بن علي أن البائع بالخيار فيهما فمات أحدهما أو استحق لا يجوز العقد في الثاني وإن أجاز البائع والمشتري لأن العقد ينعقد الآن بحصته من الثمن وأنه غير معلوم * اشترى عبدا على أنه بالخيار ثلاثة لا يطالب بالثمن ما لم يمض الثلاث * الأكل والشرب والركوب واللبس رضا لا الاستخدام مرارا وقيل يبطل في الثانية * باع عبدا على أن يغله أو يستخدمه وهو بالخيار جاز وهو على خياره بخلاف على أن لا يأكل من ثمره لأن المنفعة لا حصة لها من الثمن والثمرة لها حصة والوطء والمس بشهوة والنظر إلى فرجها بشهوة ورضا إذا تصادقا عليها أما إذا نظرت إلى فرجه بشهوة أو قبلته أو لمسته إن أقر المشتري بالشهوة لزمه الخيار في قولهما خلاف محمد ولو قبل المشتري وأنكر الشهوة صدق وإن دعيت الجارية إلى فراش من له الخيار لا يبطل * رهن المشتري أو آجره أو باعه على أنه بالخيار بطل خيار الرؤية لو فك أو مضت مدة الإجازة أو فسخ البيع بحكم الخيار لا يعود خيار الرؤية ويرد بالعيب * الزيادة المتصلة المتولدة كالكسب والغلة لا تمنع إجماعا فن أجاز البيع فالكسب والغلة له وإن فسخ فكذلك عندهما وعند الإمام للبائع * حمت الجارية عند المشتري وزال ثم زال يردها بالخيارين ويبطلان بجرح المشترى وبجرح الأجنبي والعبد * اشترى أرضا بالخيار وعليها أكار فزرعها الأكار بتركه عليه على الحالة الأولى لا يردها * أخذ دارا بجنبها بالشفعة أو عرض على البائع يبطل خيار الشرط لا الرؤية والعرض على البيع للبائع الذي له الخيار بلا حضور المشتري لا يصح لكنه يبطل الخيار لأن نقضه لا يضح والفسخ بلا حضرة الآخر ليس بفسخ وله أن يرضى بعده وفي خيار البلوغ والمخيرة يصح بلا حضور الآخر وذكر القاضي أنه يتوقف عندهما على صاحبة إن علم به في مدة الخيار جاز هذا الفسخ بالقول أما بالفعل يجوز بلا علم الآخر بأن كان الخيار للبائع في جارية فوطئها أو باعها من غيره انفسخ وإن للمشتري كان ذلك في إجازة للبيع وفي الفضول لو الخيار للمشتري ففسخ أحدهما في مدته بلا محضر من الآخر لا يجوز وفي الإجارة الطوية فسخ أحدهما في مدته على الخلاف غير أن المشايخ أخذوا بقول الثاني فيها * اشترى ديباجا وبشطه ونظر إلى نقشه ونسج مثله أو كتابا ونسخ مننه لنفسه لا يبطل خياره ألا يرى أنه لو نسخ من كتاب لغيره موضوع بين يديه بلا رفعة لا يصير غاصبا وإن قلب أوراقه ولو درس منه بطل خياره قال الفقيه الدراسة منه لا تبطل لأنه امتحان كالاستخدام والكتابة منه تبطل لأنه استعمال وبه نأخذ * غصبه البائع من يد المشتري بالخيار لا يكون رضا بسقوط خياره * المكيل أو الموزون لو من جنس في وعاء أو أوعية برؤية البعض يسقط خيار الرؤية ولو مختلفا كالعبيد والثياب لا وكذا الجوز والبيض وفي الكرم لا حتى يرى من كل نوع شيئا وفي النخيل رؤية البعض كافية وشرط رؤية ما هو المقصود من الدار كالصيفي والشتوي ولو شتويان أو صيفيان فرؤية أحدهما كافية لا رؤية المطبخ والإسطبل والخلاء وفي الحجر إذا كان فيها مقصود كبيت طابق يشترط رؤية في بيوت الغلة يكتفي برؤية الخارج كما هو جواب الرواية * اختلفا في الرؤية حلف المشتري لأنه أنكر الرؤية قبل الشراء * أقر بقبض المشتري ثم قال لم أوكله لا يصدق * اشترى مغيبا في الأرض كالجزر والبصل إن لم ينبت ولم يعلم وجوده لا يجوز وإن نبت وعلم وجوده جاز ثم إن كان المغيب مما يكال أو يوزن مقلوعا كالبصل أو الجزر فقلعه البائع أو المشتري بإذنه قدرا يدخل تحت الكيل أو الوزن يثبت له الخيار حتى لو رضي به لزمه الكل لأن رؤية البعض فيهما رؤية الكل على ما ذكر وإن قلعه المشتري بلا إذن البائع إن لم يكن للمقلوع ثمن فالقلع وعدمه بمنزلة وإن له ثمن بطل حق الرد ولزم البيع رضي بالمقلوع أم لا وجد في ناحية أخرى أقل أو أكثر أو لم يجد شيئا لأنه قبل القلع كان ناميا وبه صار مواتا وحدوث العيب عند المشتري يمنع الرد وإن كان يباع عدا بعد القلع كالفجل إن قلع البائع أو المشتري بإذنه يثبت له الخيار وحتى لو رضي به لا يلزم البيع في الكل لأنه عددي متفاوت بخلاف المكيل والموزون وإن قلعه المشتري بلا إذن البائع لزمه البيع ولا يرده في المختار ولو قال المشتري أخاف إن قلعته ولم يصلح لي لا أملك الرد بل يلزمني وقال البائع إن قلعته ربما لا ترضى به وأتضرر به أنا فتطوع إنسان بالقلع فإن تشاحا فسخ القاضي العقد بينهما * نظر إلى الدهن في القارورة لا يكون رؤية حتى يصيبه على يده أو إصبعه * أخرج المسك من النافجة لا يرده لا برؤية ولا بعيب إلا إذا لم يكن في الإخراج ضرر يرد * اشترى جبة مبطنة فرأى بطانتها له الخيار إلا إذا كانت البطانة مقصودة وإن رأى ظهارتها بطل الخيار إلا إذا كانت الظهارة مقصودة وفي البساط الطنافسة إذا لم ير الظهارة له الخيار * ولا بد في شاة القنية من رؤية الضرع وفي شارة اللحم لا بد من الجس ورؤية الحافر والناصية لا تبطل الخيار ورؤية العنق والساق والفخذ والجنب يبطل وعن الإمام أن في الدواب يعتبر النظر إلى الفخذ أو الساق أو الصدر أو الجنب أو الوجه لو ربط وجه المكعب إلى وجه المكعب ورأى ظهرهما له الخيار ونظر إلى الوجه لا الصرم بطل الخيار لأن الصرم تبع الوجه * رأى جارية فلم يشترها ثم اشتراها وهي منتقبة ولم يلعم أنها هي له الخيار ولعدم الرضا * رأي في يده ثوبين ولف أحدهما في ثوب وباعه له الخيار ولو لفهما وباعهما هذا بعشرة وهذا بعشرين له الخيار لأنه ربما جعل الثمن إلا كثر لأردئهما ولو باعهما بثمن واحد لا خيار ويثبت خيار الرؤية في كل عقد يقبل الفسخ كالإجارة والقسمة والصلح عن دعوى مال إلا في المسلم فيه والدراهم والدنانير غير موقتة ويكون فسخا من الأصل إن فسخ بها قبل قبض وبعده قبل الرؤية وبعدها لأنه غير لازم لوجود السبب بعد الرؤية بلا قضاء ورضا بحضرة الآخر إلا عند الثاني وكلا الخيارين لا يورث.
الخيار بالاستحقاق:
Página 28