458 بد أو يعود لأنه له أن يقول أقبله كذلك * أبرأ المشتري عن الثمن ثم اطلع على عيب لا يرد ولا يرجع بشيء * أقر المشتري بعدما اطلع على عيب أو قبله أن المبيع كان * لفلان غير البائع وكذبه فلان له الرد على البائع وبالعود إلى المشتري بعد المبيع عالما بالغيب لا يكون له حق الرد وإن كان فسخا اشترى ثوبا وباعه من آخر فاطلع الثاني على عيب يحدث مثله فقال الأول حدث عند الثاني وقال الثاني كان عند البائع الأول وبرهن على ذلك يرد الثاني على المشتري الأول والمشتري الأول يرد على بائعه عند الإمام الثاني وهو مختار القاضي * ولو برهن أن العيب كان عند المشتري الأول ليس له أن يخاصم بائعه إجماعا * وجد المشتري الثاني به عيبا وقد تعذر الرد بعيب حدث عنده ورجع على بائعه بنقصان العيب ليس لبائعه أن يرجع بالنقصان على البائع الأول في قول الإمام خلافهما * اشترى عبدا فأخبره البائع أنه آبق فاشتراه ثم أراد الدر لما قال وجدت به العيب صار مصدقا للبائع فيما أخبره * وطء الثيب بمنع الرد والرجوع وكذا التقبيل والمس بشهوة لأنه دليل الرضا سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده والاستخدام مرة لا يكون رضا إلا إذا أكرهه على الخدمة لأنه مختص بالملاك ولم يجعله السرخسي دليل الرضا مطلقا والزيادة المتصلة لا تمنع الرد إجماعا وهل يمنع الاسترداد على قول محمد لا وعلى قولهما نعم * باع عبد بجارية وسلمها ولم يقبض العبد حتى ازدادت في يد مشتريها زيادة متصلة وهلك العبد قبل التسليم لبائعها أن يأخذها عند محمد وكذا الصداق إذا ازدادت في يدها ثم طلقها قبل المس عندهما لا يسترد والمشتري إذا زاد متصلة لا يمنع الرد بعيب إذا اطلع بالإجماع والمنفصلة تمنع الرد إجماعا وهل تمنع الاسترداد على الاختلاف * اشترى نعلين فوجد أحدهما ضيقا أن يردهما قبل القبض وبعده وليس له رد أحدهما وأفتى أبو بكر محمد بن الفضل أنه إن اشتراهما للبس له الرد وإن مطلقا لا وأفتى الإمام أبو علي بالرد مطلقا لو استهلك أحد النعلين إنسان للمالك أن يسلم إليه الباقي ويضمنها لأنهما كشيء واحد في حق الاستهلاك * اشترى عبدا وضمن له رجل عيوبه فاطلع على عيب فرده لا ضمان عليه عند الإمام لأنه ضمان العيوب فصار كضمان الدرك في الاستحقاق وإن ضمن له السرقة أو الحرية أو الجنون أو العمى فوجده كذلك ضمن الثمن للمشتري وإن مات عنده قبل الرد وقضى على البائع بالنقص على البائع رجع به على الضامن كما يرجع على البائع * وعن الثاني قال للمشتري رجل ضمنت لك عماه فكان أعمى فرده لم يرجع على الضامن بشيء ولو قال إن كان أعمى فعليه حصة العمى من الثمن فرد ضمنه حصة العمى ولو وجد به عيبا فقال رجل للمشتري ضمنت لك هذا العيب فالضمان باطل * قال المشتري للبائع أنت بريء من كل حق لي قبلك دخل تحت البراءة إلا براء عن العيب لا عن الاستحقاق في المختار * الاستخدام مرة لا يكون رضا علل بعض المشايخ بأنه يجوز أن يكون للامتحان أنه هل يصلح مع العيب وفيه نظر والصواب أنه لا يختص بالملك ودفع باقي الثمن بعد العلم بالعيب رضا * قال في التمر تاشي قول السرخسي التقبيل بشهوة يمنع الرد محمول على ما بعد العلم بالعيب * ولو تقابلا قبل قبض المبيع أو بعده ثم وجد البائع به عيبا كان عند البائع الأول لا يرده على بائعه الأول لأنه كبيع جديد في حق الثالث * أراد الرد بالعيب فقال البائع أنه باع العين أو قال باعه من فلان والمشتري وفلان يجحدان وبرهن البائع يقبل ولا يرد لأنه إذا جحده فلان والبائع فجحودهما كالإقالة وأنه بيع جد في حق الثالث * أراد رد المشتري بالعيب فقال البائع المبيع غير هذا فالقول قول البائع وإن أراد رد الثمن لكونه زيوفا فقال البائع الثمن غير هذا فالقول قول المشتري لأنه غير متعين فكان منكرا قبض الواجب بالعقد والمبيع متعين وهو يدعي فمنح هذا العقد في هذا العين وهو ينكر أعتق المشتري ثم اطلع على عيب رجع بالنقص لا إن باع لأنه ملك غيره فالضرر على غيره فلا يكون له نفع الرجوع لضرر على غيره والعتق على ملكه فجاز عود النفع عليه * اشترى أرضا وقطع شجرة منها ثم اطلع على عيب إن أضر قطع الشجرة وصار نقصا في الأرض لا يرد وكذا الكرم والإ يرد ولو وقف الأرض أو جعلها مسجدا ثم اطلع على عيب اختار هلال رحمة الله بأنه يرجع بالنقص كالاعتاق وعليه الفتوى وإذا رجع بالنقص سلك له لأن النقصان لم يدخل تحت الوقف * اشترى أرضا بعرض ووقفها ثم استحق العرض برد قيمة الأرض يوم قبضها والوقف جائز لأن بدل المستحق مملوك والأرض بدله غاية الأمر أن البيع فاسد وأنه لا يمنع الوقف ولو كان اشتراها بعبد ووجد العبد حرا بطلا الوقف لأن بدل الحر لا يملك * اشترى عشر جوزات فوجد خمسة فاسدة الأصح أنه على الاختلاف عند الإمام فسد في الكل وعندهما يجوز في الخمس بنصف الثمن وإذا وجد العشرة من الألف حاوية لا يرجع بشيء وفوق العشرة لا يكون عفوا قال السرخسي الثلاث عفو قال شيخ الإسلام إن علم بفساد الجوز والبطيخ قبل الكسر رده كان له قيمة أو لا غير أنه إن لم يكن له قيمة يرجع بكل الثمن وإن له قيمة يرد المعيب وإن علم به بعد الكسر إن لم يكن للمكسور قيمة كالبيضة وجدها مذرة رجع بكل الثمن لعدم النفع وإن له قيمة كالجوز وجده قليل اللب أو أسود فهذا عيب لكن لا يرده بل يرجع بالنقص وإن كسره بعد العلم بالفساد لا رد ولا رجوع وقد ذكرنا أنه إذا وجد البطيخ أو الجوز لا قيمة له أصلا يرجع بعد الكسر بكل الثمن والفواكه على هذا بإن كان لا يصلح لا كل الإنسان ولا علف الدواب وهذا كله إذا ذاقه فقط أما إذا تناول شيئا بعد الذوق لا يرجع بشيء والحاصل أنه إذا صلح لتناول بعض الناس كالفقراء أو يصلح للعلف رجع بالنقص إلا أن يتناول شيئا بعد العلم بالعيب فلا يرجع بشيء * اشترى عددا من البطيخ أو الرمان أو السفرجل فكسر واحدا أو اطلع على عيب رجع بحصته من الثمن لا غير ولا يرد الباقي إلا أن يبرهن أن الباقي فاسد * وهبه بعدما عثر على عيب ولم يسلمه لا يرد * عثر على عيب فاستقاله فأبى الإقالة له الرد بخلاف العرض على البيع * عثر على عيب فقال للبائع إن لم أرد إليك اليوم رضيت به قال محمد القول باطل وله الرد * قال البائع ركبتها بعد العثور على عيب في حاجتك وقال المشتري بل ركب الدابة لأردها عليك فالقول للمشتري * عثر على عيب بالكتاب ثم قرأ كله أو أكثره أو كتبه لا يرده * عثر على عيب بالعبد ثم لطمه أو ضربه ثلاثة أسواط ولم يؤثر فيه رده وإن أثر فيه لا يرجع بالنقص أيضا * اشترى شاة أو بعيرا مع ولدها وعثر على عيب ثم ارتضع منه الولد له الرد وإن أرسل عليها الولد أو احتلب من لبنها شيئا فأكل أو أطعم ولده بعد العثور على العيب لا يرد * اشترى جارية فوجد بها قرحة فداوى إن داوى من تلك القرحة لا يردها وإن من عيب حدث فيها يرد * احتجم المملوك المشترى بعدما علم فيه بالعيب في روايتان * قبض المملوك المبيع أو اطلع به على عيب ورده وعلم البائع بحدوث عيب آخر عند المشتري رد على المشتري مع أرش العيب القديم أو رضي بالردود ولا شيء به وإن حدث فيه عيب آخر عند البائع رجع البائع على المشتري بأرش العيب الثاني إلا أن يرضى أن يقبل بالعيب الثالث أيضا * ولو نقب البيت ولم يأخذ شيئا فعيب يرد به وإلا باق من البلدة إلى القرية أو في البلدة من المولى عيب * سرق من فاليز غيره بطيخا عيب لا من فاليز المولى أو فلسا كما يسرقه التلاميذ * وإن ندت الدابة من المشتري إلى منزل البائع قال صاحب المحيط عند محمد أن خلع الرسن مرة أو مرتين لا يكون عيبا وإن على الدوام عيب وعن بعضهم أنه عيب في العبد لا في الدابة ولو وجد العبد مقامرا إن كان قمارا يعد عيبا كالنرد والشطرنج عيب وإن لم يعد كالجوز والبطيخ لا وإن وجده شارب الخمر قال شيخ الإسلام إذا وجد العبد زانيا لا يعد عيبا لأنه نوع فسق فصار كآكل الربا وترك الصلاة * والسلعة إن فحشت عيب وإلا لا وإذا أكل الثور أو الشاة النجاسة في كل أسبوع مرة أو مرتين لا يعد عيبا وإن زاد عيب يرد به * ولو اشترى دابة فوجدها كبيرة السن ليس له الرد إلا إذا شرط أنه صغيرة السن * وفي العدة اشترى جارية على أنها صغيرة السن فوجدها كبيرة لا يرد لأن المقصود الخدمة والكبيرة أقدر عليها وقد مر أن الجارية إذا وجدت قبيحة أو سوداء لا ترد إلا أن تكون محترقة الوجه لا يعلم جمالها ولا قبحها فحينئذ يردها * اشترى شيئا فاطلع على عيب قبل القبض فقال المشتري للبائع رددته عليك بطل العيب قبل البائع أم لا * اشترى برذونا بإحدى ثدييها جرح اندمل ونبت علي الشعر ولم يعلم به المشتري ثم جاء بعد أيام يسيل الدم منه إن كان مثله لا يحدث في هذه المدة رده وإلا فالقول للبائع إن هذا حدث عند المشتري * وجد بعض أشجار المشجرة معيبا قال البلخي يرد الكل أو يقبل الكل وإن كانت متباينة قال القاضي إن قبل قبض فكذلك وإن بعده وقد اشترى بأرضها فكذلك وإن الأشجار خاصة رد رالمبيع المعيب فقط ولو اطلع على عيب فذهب ليرده فعطب في الطريق فعلى المشتري ولو حمل عليه حملا واطلع على عيب في الطريق ولم يجد ما يحمل حمله ولو ألقاه يتلف لا يتمكن من الرد وقيل يتمكن قياسا على ما إذا حمل عليه علفه قلنا الفرق واضح فإن علفه مما يقومه إذ لولاه لا يبقى ولا كذلك العدل فكان من ضرورات الرد * وقد ذكر اللامشي رحمه الله ولو أمكنه أن يأتي بالعلف بلا حمل فحمل لا يرد * ولو ادعى عيبا في الدابة ولم يقدر على إثباته فرجع وركبها في الرجوع قال شيخ الإسلام يتمكن من الرد أن برهن عليه * اطلع على عيب بعد غيبة البائع وبرهن ووضعه القاضي على يد عدل ومات وحضر البائع إن لم يقض بالرد بل وضع عند عدل فقط لا يرجع بالثمن وإن قضى بالرد يرجع لأن القضاء على الغائب ينفذ في إلا ظهر عيبا * وذكر الوتار رحمه الله اشترى ثوبا أو خفافا فوجده صغيرا له الرد وإن قال له البائع أره الخياط فإن قال إنه صغير رده وكذا قضاه زيوفا وقال أنفق فإن راجت وإلا ردها على فلم يرج حينئذ رد * وفي المنتقى اشترى محمد ما يحم في ثلاثة أيام فأطبق عنده رده وأنه مخالف لما ذكر ولو زاد المرض عنده لا يرده بل يرجع بالنقص * انجلى بياض العين عند المشتري ثم عاد لا يرد ولو انجلى عند البائع ثم عاد عند البائع أيضا يرده وإن كان عالما بقيام البياض عند الشراء * عرج ثورة فعالج فبرأ فباعه فاستعمله المشتري فعاد عرجه لا يرده وقيل إن عاد بالسبب الأول يرده وإلا لا * اشترى كتانا منغزلا فاستعمل بعضه ووجد الأسفل أردأ لا يرد لأنه كشيء واحد وقيل يرجع بحصة العيب وقال الثاني إن شاء رد مثل الغزل الذي استعمله ورد كله وكذا في كل ما يكال ويوزن والجز في صوف الشاة إن كان الجز نقصانا لا يردها قال محمد رحمه الله تعالى والجز عندي ليس بنقصان * اشترى كرما فقطف ثمرة وجعله على الأرض ثم اطلع على عيب به لم يعلم إن كان القطف لم ينقص يدر * اشترى جراب ثوب هروى أو جارية عليها ثيابها فاتلف الجراب أو ثيابها ثم اطلع على عيب في الثياب أو الجارية رد الثياب والجارية * وهب العبد المشترى وسلمه ثم رجع في الهبة بلا قضاء ثم اطلع على عيب وقت الشراء يرد عند محمد خلافهما * زعم بوله في الفراش وأنكر البائع يضعه على يد عدل ينظر فيه * إتلاف إكساب المعيب ليس برضا الأصل إن امتناع الرد إذا حصل بأمر مضمون من المشتري كالقتل منع الرجوع بالنقص وإن بغير مضمون كالإعتاق يرجع وإن الامتناع بجهة البائع أو الشرع يرجع بالنقص لأن امتناع الرد متى كان من البائع فالمشتري يرد إلا أن البائع لا يرضى به لكونه ناقصا حتى لو قبله يجوز فلم يحصل الإمساك من المشتري فيرجع وكذا إذا كان الامتناع للشرع كالخياطة بعد قطع الثوب وولادة المبيعة لأن المنع يضاف إلى الشرع للزوم الشراء بأقل ما باع لو قبل النقد أو الربا والمراد من الفعل المضمون أن لو كان في ملك الغير للزم الضمان على المشتري فاستفاد به رد الضمان كأخذ العوض وكذا أخرج المبيع العيب عن ملكه * اشترى حنطة فيها غبار فزال غبارها وانتقص أو كانت رطبة فانتقص بالجفاف أو كان حشيشا فيبس لا يرد * ولو كانت حاملا فولدت زال العيب * اشترى على أنه خباز وباع كذلك فبان بخلافه ورده الثاني على الأول رد المشتري الأول على البائع الأول * اشترى كرما فأكل ثمرة واطلع على عيب أو بقرة وشرب لبنها واطلع على عيب قال في الفتاوى يرجع بنقصان العيب ولا يرد وإن رضي به البائع وإنه مشكل وفي الديناري لا يمكلك الرد وإن رضي البائع ولا إلا قاله أيضا إلا أن يزيد في الثمن شيئا ويرد الحديقة والبقرة على البائع فيكون بمنزلة بيع جديد * اشترى سكينا فحدده ثم اطلع به على عيب إن حدده بالمبرد لا يرد وإن بالحجر يرد * أكل غلة الدار أو العبد لا يمنع الرد ولو وجد المشتري مزكوما فسقاه كشكابا يرد خلاف ما إذا سقاه دواء الإطلاق حيث لا يرد * ولو وجد العبد يعمل عمل قوم لوط إن بأجر لا يرد وإن مجانا يرد لأنه دليل الإبنة بخلاف الجارية إذا كانت زانية يرد مطلقا لأنه يخل بالفراش * اشترى عبدا به عيب أو اطلع على عيب آخر فصالح عن الأول عالما بالعيب الثاني لا يرد وإن عالج ثم علم بعيب آخر له الرد * اشترى بزر دود الفيلق على أنه بزر دود نام أربع مرات فظهر أنه دود نام ثلاثا وابر يسمه قز فالبيع فاسد لأنه جنس آخر فيرد مثل تلك البزور يسترد كل الثمن وقيل يرجع بما غزه وإن اشترى على أنه بزر دود ونام أربعا فبان أنه كان نام ثلاثا لكن فيلقه يخرج منه الإبر يسم لا القز لا يرجع بشيء لأنه جنس واحد وعليه الاعتماد وفي فوائده صاحب المحيط اشترى بزر الفيلق فلم يخرج الدود إن لم يكن منتفعا أصلا فالبيع باطل ويسترد كل الثمن ولا يجب عليه رد البزر كمن اشترى بيضة فوجدها بعد الكسر فاسدة لا يجب على المشتري مثل ولو بل بالماء بزر الفيلق ووجده فاسد إن لم ينقصه البل رده ورجع بحصته من الثمن * اشترى بيعة فبان بعد الزراعة أنها خريفية رجع بالنقصان عندهما وعليه الفتوى * اشترى بزر البطيخ على أنه بطيخ كذا فبان نوعا آخر من البطيخ جاز البيع لأن الكل بزره ولو اشترى على أنه شتوي فزرعه فبان خريفيا ذكر أو حفص الكبيرة أن البيع باطل فيسترد الثمن ويرد مثل البزر فعلى هذا إذا بان نوعا آخر كلب عائشة ورايحى يسترد الثمن ويرد مثل البزر لأنه أجناس مختلفة وهذا أصح وكذا لو اشترى بزر القثاء فوجده بزر القثاء البلخي أو بزر البطيخ فنبت بزر القثاء فالبيع باطل ووضع المسألة الإمام ظهير الدين في حب القطن إذا لم ينبت وقال لا يرجع بالنقص لأنه استهلك المبيع ولا رجوع بعد الإتلاف وقيل يرجع * ولو اشترى بزر حناء وزرعه لوم ينبت أن علم أنه لفساد البزر يرجع بالثمن إن لم يصلح لشيء آخر ويثبت فساده بإقامة البينة أو إقرار البائع أو نكوله.
Página 26