437 والشمط اختلاط البياض بالسواد في الرأس واللحية وريح الفم والأنف والإبط عيب فيها لا في العبد ولو أمردا لا أن يكون من داء هذا إذا فحس، فإن قل بحيث يكون في الناس لا يكون عيبا في الجارية أيضا، اشترى غلاما أمردا فوجده محلوق اللحية يرد وشرب الخمر فيهما إن كان ينقص الثمن عيب والإذن تقاطر الماء دائما على الأرنبة عيب والإدرة عيب في الغلام والعفلة ورم في الفرج عيب والسن الساقط والخضراء والسوداء ضرسا أو لا عيب واختلف في الضفرة والسعال القديم عيب وعدتها في الرجعي عيب لا البائن والأعسر وهو أن يعمل بيساره يرد به لا إن عمل بكلتا يديه والظفر الأسودان نقص القيمة عيب وعدم استمساك البول عيب والحرن في الدابة وهو أن يقف ولا ينقاد والجموح وهو أن يقف ولا ينقاد والجموح وهو ا، لا يقف عند الإلجام عيب وخلع الرسن واللجام عيب والدين في العبد والجارية عيب إلا أن يقضي البائع أو يبرئ الغريم والإباق ما دون السفر والسرقة ما دون النصاب عيب وهل يشترط في الإباق الخروج من البلد قيل وقيل إذا أقر بإباقة من المشترى ليس له طلب الثمن من البائع قبل الرد إليه وسرقة النقد مطلقا عيب وسرقة المأكول للأكل من المولى لا ومن غيره أولا للأكل كالبيع ونحوه مطلقا عيب والحنطة أن كثيرا يباع مثلها عيب مطلقا وإلا فليس بعيب من المولى وإن أبق من الغاصب إلى المولى لا يكون عيبا ولولا إليه أن عرف منزله أو قوى إلى الوصول إليه ولم يفعل عيب وإلا لأوان من المستعير والمودع والمستأجر غيب، (نوع منه)، اشترى تركية أو هندية لا يحسنها إن عدة أهل الخبرة عيبا فكذلك وإلا لا وقال القاضي في المولد لا يكون عيبا وإن علم
438
المشترى بأنها لا تحسن ومع ذلك قبضها ولا يعلم أنه عيب عند أولى الخبرة ثم علم إن كان عيبا جليا لا يخفى على الناس كالعور ونحوه ولا يرد وإن كان يخفى يرد وهو الحرق، بركبته ورم فقال أنه من الضرب أصابه وإن كان قديما فعلى جوابه فاشتراه على ذلك فبان قدمه لا يرد ولا يفسد بقوله على أنه من الضرب وفصل القاضي فقال هذا إذا لم يذكر السبب أما إذا ذكر فبان غير ذلك السبب يرد كما إذا اشتراه على أنه حمى غب فإذا هو شطره يرد لأن اختلاف الأسباب ينزل منزلة اختلاف العيب، وفي النوازل اشترى وبها قرحة ولم يعلم بكونها عيبا فقبضها بعد العلم بها ولا يعلم بأنها عيب ثم علم له الرد قال في المحيط والصحيح أنه إن كان عيبا بيننا لا يرد وإلا يرد، اشترى عبدا على عنقه كي فقال البائع ليس هذا أثر الخنزير فاشتراه فمات العبد وبان أنه أثره يرجع بالنقصان وكذا لو رأى على رجل الفرس ورما فقال البائع إنه من الضرب ثم بان أنه ختام يرد، أكل الطين وخضاب الشعر واثر جلد السياط عيب، اشتراها وقبضها ثم ظهر ولادتها عند البائع لا من البائع وهو لم يعلم في رواية المضاربة عيب مطلقا لأن التكسر الحاصل بالولادة لا يزول أبدا وعليه التفوى وفي رواية أن نقصها الولادة عيب وفي البهائم ليس بعيب إلا أن يوجب نقصانا وعليه الفتوى، اشترى جارية على أنها صغيرة فإذا هي بالغة لا يرد، اشترى أمة حبلى فولدت عند المشتري ليس له مع البائع خصومة فإن ماتت في يد المشترى في نفاسها رجع بالنقصان لا بكل القيمة إن لم يعلم بالحبل عند الشراء والعنة والخصاء عيب عرض من الحناز ونحوه أنموذجا فاشتراه على أن الباقي مثله فإذا هو ليس كذلك يرد
Página 14