435 بالدرك كالبيع بكفالة فلان بالثمن وقد مر، شرط فيه الرهن بالثمن ولم يغنيه فسد إلا إذا اتفقا على الرهن في المجلس أو فقد الثمن حالا ولو شط رهن كر حنطة جيدة جاز وإن لم يعين وقوله إن لمي نقد الثمن إلى ثلاثة بمنزلة شرط الخيار للمشترى وقوله إن رد الثمن في الثلاثة فلا بيع بمنزلة شرط الخيار للبائع، اشترى وقبض ثم وكل آخر على أنه إن لم ينقد الثمن إلى شهر يفسخ الوكيل البيع وصح البيع لخلوه عن الشرط وصح التوكيل أيضا فإن لم يوجد النقد ملك الفسخ وقد مر في بيع الوفاء ما فيه من تفصيل، بيع رقبة الطريقة على ان يكون للبائع حتى المرور جائز وإن باع حق المرور لا وكذا باع السفل على أنه يكون له حق قرار العلو يجوز، باع نزل الكرم بشرك ان يبنى عليه البائع الحوائط يفسد ولو وعد البائع بناء الحوائط لا يفسد ولا يجبر على النباء لكنه لو لم يبن للمشتري فسخ البيع، اشترى حنطة مشارا إليها على انها أكثر من عشرة فوجدها كذلك صح وإن وجدها عشرة أو أقل فسد ولو على أنها أقل من عشرة فوجدها عشرة أو أكثر فسد وعن الثاني أنه يجوز، اشترى لؤلؤة على أن وزنها مثقال فإذا هو مثقالان فالزيادة له بلا شيء لأن الوزن فيما يضره التبعيض ينزل منزلة الوصف، اشترى شاة على أنها حال فسد لأنها موهومة بخلاف ما إذا اشترى عبدا على أنه خباز لأنه يمكن معرفته ولو باع برذونا على أنه هملاج صح لأنه صناعة كالخياطة في العبد، باع على أن يعيق فعن الإمام ثلاث روايات يفسد ويجوز وموقوف أن أعتق جاز وإن هلك قبل الاعتاق لزمه قيمته على الروايتين، وجد العبد عنينا له الرد، اشتراها على أن البائع لم يطأها فبان خلافه لا يرد وفي رواية يرد، السفتج إن كان مشروطا في القبض حرم
436
وفسد القرض وإلا لا، اشترى على أنها بكر فإذا هي زائلة العذرة وقال البائع زالت بالوطء والمشترى بالوثبة قبل وعليه الأكثر يرد وقيل القول للمشترى وبعد الحلف له الرد والفتوى على أن له الرج بلا حلف إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة يصح وإن لم ينقد حتى تمت المدة لا يبطل البيع ذكره بكر والعتابى إن الملك ثابت في الثلاث فاسد بعده إن لم ينقد ومضمون بالثمن وإن تصرف في الثلاث لزم به فإن وطئها المشترى أو تعيبت عنده خير البائع بين أخذ المبيع أو الثمن إن شاء ولو كان الثمن عرضا فقال إن لم أسلمه في الثلاث فما يحدث في الثلاث ذكرنا حكمة وإن هلك المبيع أو أتلفه المشترى بعد الثلاث ضمن قيمته للبائع وإن تعيب فعلى ما مر وإن لم يبين الوقت أو ذكر وقتا مجهولا بأن قال إن لم ينقده أياما فلا بيع فسد، باع قطيعا واستثنى الواحد العين صح ولو قال بعت الكل على أن لي هذا الواحد لا يصح كما لو قال بعتك العبيد إلا عشرة ولو قال على أن لي عشرة لا لأنه أدخل ثم أخرج فاندفع الاستثناء، (السادس في العيب)، وفيه أربع أنواع، (الأول ما هو عيب ومالا) الزوج والزوجة عيب للعبد والأمة، وجده سارقا أو كافرا أو مخنثا في الردئ من الأفعال رد أما الذي له رعونة ولين في صوته وتكسر في مشيه إن قل لا وإن كثيرا رد والزنا عيب فيها وفيه إن مرة أو مرتين لا وإن كرر رد ولو مد منا رد ويشترط المعاودة عند المشترى في كل العيوب إلا في الزنا وفي الجنون أيضا عند الثاني والخال والثؤلؤل لو في موضع مخل بالزينة أما في موضع لا يخل بها كتحت الإبط والركبة لا والصهوبة في الشعر
Página 13