341 نوى أمر الغيرية حنث وإن زرع غلامه أو أجيره الذي استأجر للزراعة قبل اليمين مكان يروح لأجله حنث، أكراين كشت دكارايد مرا فكذا فباع أو وهب أو أقرض حنث وإن أتلفه واحد فأخذ ضمانة وأنفقه لا، لا يصطاد ما دام الأمير في البلد فخرج الأمير فصاد ثم رجع الأمير فصاد أيضا لا يحنث، لا يعمل يوم الجمعة فدفع إلى الخياط ثوبا فعمل لا يحنث واليمين على عمل الحالف، (نوع) لا يخدم فلانا فخاطه ثوبا إن بأجر لا يحنث وإلا يحنث، حلف الأجير أن لا يعمل له في هذا الشيء يشتري منه الشيء فإذا فرع من العمل ملكه منه وكذا لو حلف لا ينسج له كرباسا يشترى الغزل منه فإذا نسج ملكه منه والحال على أن لا يسنج كرباسا لا يحنث ينسج الخمار لاختصاصه باسم على حدة واسم الخام لا يتناول المزارع واسم التبع يتناوله، برادرخودرا نه صرمايم ليعمل لي عملا فدفع إلى زوجته مشيا لتأمره بإصلاحه فإن كان الحالف أرسلها بهذا الأمر يحنث وإلا لا، لا أرافقك فخرجا إلى السفر إن كانا في محل واحد أو كراهما أو قطارهما واحد يحنث والمارفقة الاجتماع في طعام واحد أو أمر واحد، لا أصاحبه إمن كان كل في قطار لا يحنث، ذهب إلى المطرب ليجيء فأبى فقال آنحانا همواران اند فقال اكرانحا ناهموران اند فكذا فجاء فوجدا لقوم سكارى إن زعم الحالف أنهم ليسوا ناهواران فعلى زعمه لأن حلفه يحتمل أشياء، ليبلغن عدله المشرق والمغرب يرفع الباج فيصل نفعه إلى الشرق والغرب، إن لم تكوني غسلت القصعة فكذا فأمرت الجارية فغسلتها إن كانت من عادتها مباشرة الغسل بنفسها يحنث وإلا لا وإن كانت أحيانا فالظاهر الحنث، إن غسلت ثيابي فكذا فغسلت الكم أو الذيل أو اللفافة لا يحنث،
342
أمر مر غ داري فكذا اندفعت إلى غيرها ليمسكه إن الحلف لأجل لوث المنزل لا يحنث وإن لأجل اشتغالها بالطيور يحنث، دستاس نه كشم خراس كشيد يحنث أن جعل دقيقا لأنه في معناه حتى لو جزء برجله يحنث وإن كان اللفظ لا ينبئ عنه قيل وفيه نظر لأن في الإيمان يعتبر اللفظ، لا يضرط فانفلت منه لا يحنث، لا يأتمنه على شيء فأراه درهما أينظر فيه لوم يفارقه لا يحنث وإن فارقه حنث لأنه صار أمانة وإن أعطاه دابته وقال امسكها حتى أصلى يحنث، إن مشطت أحدا فكذا فعقدت شعر امرأة أو سرحت رأسها يحنث وفيه انظر لأنه لا يعد مشطا عرفا، كل أمراة يتزوجها فكذا ونوى امرأة من بلد كذا لا يصدق فيظاهر الرواية وذكر الخصاف أنه يصدق وهذا بناء على جواز تخصيص العالم بالنية فالخصاف جوزه وفي الظاهر لا وعلى هذا أخذ منه درعهما وحلفه على أنه ما أخذ منه شيئا ونوى الدنانير فالخصاف جوزه والطاهر خلافه والفتوى على الظاهر وإذا أخذ بقول الخصاف فيما إذا أوقع في يد الظلمة لا بأس به وقد ذكروا عن السلف أن اليمين على نية الحالف إن كان مظلوما وعلى نية المستحلف إن كان الحالف ظالما وفي الديانة يصدق في الأحوال كلها بلا خلاف ومعناه أن المفتى يفتيه أنك غير حانث في اليمين بهذه النية لكن القاضي يحكم بالحنث ولا يصدقه كما إذا استفتى فيما إذا استقرض من رجل وأوفاه هل برئ يفتى بالبراءة لكن إذا سمعه القاضي يقضي بالمال إلا أن يبرهن على الإيفاء دل على أن الجاهل لا يمكنه القضاء بالفتوى أيضا فلا بد من كون القاضي الحاكم في الدماء والفروج عالما دينا وأين الكبريت وأين العلم، وفي الخلاصة اليمين إن كان بالطلاق والعتاق وما شاء كل ذلك
Página 20