Fatwas de Ibn Salah
فتاوى ابن الصلاح
Editor
موفق عبد الله عبد القادر
Editorial
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
بيروت
@ بِهَذِهِ الْبَيِّنَة أم لَا بُد من امْتِنَاعه بَين يَدَيْهِ وَفِي الْمَسْأَلَة الأولى قد امْتنع بَين يَدَيْهِ ثمَّ غَابَ وَلَو عضل الْوَلِيّ عَن التَّزْوِيج هَل يشْتَرط الحضارة مجْلِس الحكم حَتَّى يفصل بَين يَدي القَاضِي ثمَّ يُزَوّج القَاضِي أم يَكْتَفِي شَاهِدَانِ على أَنه عاضل قَالَ لَا يَكْتَفِي أَن يشْهد أَن شَاهِدَانِ على عضله حَتَّى يمْتَنع بَين يَدَيْهِ فَإِن تعذر إِحْضَاره بتمرد أَو توارى أَو غَابَ حِينَئِذٍ يحكم عَلَيْهِ بالعضل بِشَهَادَة الشُّهُود كَمَا لَو أدعى مَالا وَادّعى أَنه مُمْتَنع عَن إوائه لَا يَأْخُذ من مَاله حَتَّى يحضر فَيمْتَنع أَو عسر إِحْضَاره حِينَئِذٍ يَأْخُذ وَيحْتَمل أَن يُقَال يحكم بِالْفَصْلِ بِشَهَادَة الشُّهُود مَعَ إِمْكَان الْإِحْضَار بِخِلَاف امْتنَاع الْمولي عَن الْفَيْء وَالْفرق أَن الْوَاجِب على الْمولي الْفَيْء وَهُوَ أَمر لَا يجْرِي فِيهِ الْإِنَابَة وَقد يكون لَهُ عذر فِي الِامْتِنَاع عَن الْفَيْء فَمَا لم ينتف قصد المضارة بالامتناع بَين يَدَيْهِ لَا تطلق عَلَيْهِ فَإِذا وجد طلق دفعا للمضارة بِدَلِيل أَنه إِذا غَابَ عَنْهَا مُدَّة مديدة لكنه لم يحلف على الِامْتِنَاع عَن الْوَطْء لم يكن للْقَاضِي تطليقها عَلَيْهِ وَفِي الْفَصْل الْوَاجِب على الْوَلِيّ تَزْوِيجهَا بِدَلِيل أَنه إِذا غَابَ غير مُمْتَنع القَاضِي تزوج لِأَنَّهُ أَمر توجه عَلَيْهِ لَهَا على الْوَلِيّ وَقد تعذر وصولها إِلَيْهِ فَالْقَاضِي يَنُوب منابة فِي إِيفَاء حَقّهَا مِنْهُ وَالْأول أصح وَأولى
١٠٥٣ - الظِّهَار من مَسْأَلَة إِذا قَالَ أعتق عَبدك مني على ألف فَقَالَ أعْتقهُ عَنْك مجَّانا قَالَ حكمه حكم من قَالُوا تبدأ هَا هُنَا الْكَلِمَة من قبل نَفسه يعْتق عَن الْمُعْتق لَا عَن السَّائِل
الْعدة إِذا طلق امْرَأَته طَلَاقا رَجْعِيًا وَكَانَ يخالطها ويعاشرها لَا يحكم يانقضاء عدتهَا إِلَّا أَن تكون عدتهَا بِوَضْع الْحمل فالوضع ينْقض أما البائنة لَا يمْتَنع انْقِضَاء عدتهَا بالمخالطة لَا بِالْوَطْءِ لِأَنَّهُ زنا قَالَ شَيخنَا ﵁ وَلَعَلَّ امْتنَاع انْقِضَاء الْعدة فِي حق الرَّجْعِيَّة من حَيْثُ أَن الزَّوْج يستفرشها كَمَا لَو نكحت الْمُعْتَدَّة زوجا آخر فِي عدتهَا فزمان اشتغالها بِالزَّوْجِ الثَّانِي واشتغاله بهَا واستفراشه لَا يحْسب عدَّة الأول إِلَّا أَن تكون عدتهَا بِوَضْع الْحمل فتنقض بِالْوَضْعِ قَالَ على هَذَا لَو طَلقهَا ثَانِيًا فنكحها الْمُطلق على تَقْدِير أَن الْعدة قد
2 / 689