665

Fatwas de Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Editor

موفق عبد الله عبد القادر

Editorial

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

بيروت

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Ayubíes
@ لكنه لم يكن بيعا فَهُوَ كَمَا لَو بَاعَ مَال أَبِيه على ظن أَنه حَيّ فَبَان مَيتا فِي صِحَة البيع قَولَانِ
١٠٥٠ - مَسْأَلَة الْإِيلَاء إِذا قَالَ وَالله لَا أجامعك إِلَّا فِي حَال حيضك أَو حَال موتك أَو إحرامك أَو إِلَّا فِي الْمَسْجِد أَو نفي نَهَار رَمَضَان فَهُوَ مولي لِأَن الْوَطْء محرم فِي هَذِه الْأَحْوَال أَو عَلَيْهَا الِامْتِنَاع وَيضْرب الْمدَّة وَبعد مُضِيّ الْمدَّة يضيق الْأَمر عَلَيْهِ فَإِن فَاء فِي حَالَة الْحيض أَو فِي شَيْء من هَذِه الْأَحْوَال لَا يرْتَفع الْيَمين وَلَكِن يرْتَفع التفسيق لارْتِفَاع المضارة ثمَّ يضْرب الْمدَّة ثَانِيًا لبَقَاء الْيَمين كَمَا لَو ضيقنا الْأَمر على الْمولي فَطلق سقط عَنْهَا التفسيق فَإِن رَاجع لَا يضيق الْأَمر عَلَيْهِ فِي الْحَال بل تضرب الْمدَّة لبَقَاء الْيَمين ثمَّ بعد يَمِينهَا يضيق الْأَمر عَلَيْهِ ثَانِيًا
١٠٥١ - مَسْأَلَة إِذا قَالَ إِن قربتك فَللَّه عَليّ صَوْم هَذَا الشَّهْر أَو إِن كلمت فلَانا فَللَّه عَليّ صَوْم هَذَا الشَّهْر وَقد بَقِي من الشَّهْر نصف يَوْم فَهُوَ لَغْو كَمَا لَو نذر صَوْم نصف يَوْم لَا ينْعَقد نَذره فَإِن قبل إِذا قُلْتُمْ لي فِي بلد اللحاح كَفَّارَة الْيَمين وَجب أَن يُؤَدِّي يَوْمًا هَا هُنَا قُلْنَا إِنَّمَا يجب فِي بلد اللحاح كَفَّارَة الْيَمين إِذا الْتزم قربَة وَصَوْم نصف الْيَوْم لَيْسَ بقربة فَهُوَ كَمَا لَو قَالَ إِن كلمت فلَانا فَللَّه عَليّ أَن أنظر أَو أبني لَا يكون شَيْئا فَإِنَّهُ قيل وَجب أَن يَبْنِي على مَا نذر صَوْم الْيَوْم الَّذِي يقدم فِيهِ فلَان قُلْنَا ثمَّة إِذا قدم نَهَارا هَل يلْزمه قَولَانِ احدهما لَا يلْزم وَإِن قُلْنَا يلْزمه يصير كَأَنَّهُ قَالَ عَليّ صَوْم الْيَوْم الَّذِي يتَصَوَّر فِيهِ قدوم فلَان فَيكون مُلْتَزما صَوْمه من أَوله وَهَا هُنَا لَو نذر نصف الْيَوْم لَا يَصح أَن يَجْعَل كَذَلِك
١٠٥٢ - مَسْأَلَة إِذا آلى عَن زَوجته وَمَضَت مُدَّة الْإِيلَاء وَأمره القَاضِي بالفيء أَو التَّطْلِيق فَامْتنعَ عَنْهَا وَأَرَادَ القَاضِي أَن يُطلق الْمَرْأَة هَل يشْتَرط حُضُور الْمولي قَالَ لَا يشْتَرط حُضُور الْمولي كَأَنَّهُ امْتنع عَنْهُمَا ثمَّ عَن الْمجْلس وَطلبت الْمَرْأَة التَّطْلِيق طَلقهَا القَاضِي وَلَو شهد شَاهِدَانِ على أَن فلَانا آلى عَن امْرَأَته وَمَضَت أَرْبَعَة أشهر وَهُوَ مُمْتَنع عَن الْفَيْء والتطليق هَل للْقَاضِي أَن يطلقهَا

2 / 688