Fatwas de Ibn Salah
فتاوى ابن الصلاح
Editor
موفق عبد الله عبد القادر
Editorial
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Fatwas
@ ألف فَرسَخ وثماني مائَة فَرسَخ وَالْعراق حَده عرضا حد السوَاد كَمَا ذَكرْنَاهُ وَإِنَّمَا يُخَالِفهُ فِي الطول فحده طولا من الغلث إِلَى عبادان وَذَلِكَ مائَة وَخَمْسَة وَعِشْرُونَ فرسخا فَيكون الْجَمِيع عشرَة آلَاف فَرسَخ فاضبط ذَلِك فَإِنَّهُ قد غلط فِيهِ وَالله أعلم
٤٤٢ - مَسْأَلَة صبي غير مختون شمر غرلته ثمَّ ربطها بخيط فَتَركهَا مُدَّة فشمرت الغرلة وتقلصت وَانْقطع الْخَيط فَصَارَ كَهَيئَةِ المختون وَصَارَ بِحَيْثُ لَا يُمكن ختانه فَهَل يُجزئهُ ذَلِك وَمَا الحكم
أجَاب ﵁ الْقدر الْوَاجِب فِي الْخِتَان الْقطع الَّذِي يكْشف الْحَشَفَة جَمِيعهَا فَينْظر فِي هَذَا الْمَذْكُور فَإِن كَانَ قد صَار بِحَيْثُ لَا يُمكن قطع غرلته وَلَا شَيْء مِنْهَا إِلَّا بِقطع غَيرهَا فقد سقط عَنهُ وجوب ذَلِك وَإِن كَانَ الْقطع بعد مُمكنا فَإِن كَانَت بِدُونِ ذَلِك أما فِي بَعْضهَا أَو جَمِيعهَا وَهِي خشفة قد انكشفت بأسرها فقد سقط وَاجِب ختانه إِلَّا أَن يكون فِي تقلص الغرلة واجتماعها بِحَيْثُ يقصر عَن الْمَقْطُوع فِي طَهَارَته وجماعه وَالَّذِي يظْهر حِينَئِذٍ وجوب قطع مَا أمكن قطعه مِنْهَا حَتَّى يلْتَحق بالمختون فِي ذَلِك وَإِن لم تكن الْحَشَفَة قد انكشفت بأسرها فَيجب من الْخِتَان كُله أَو بعض مَا يكْشف عَن جَمِيعهَا فِي حَالَة الْإِمْكَان الْمَذْكُور وَالله أعلم
قولي إِنَّه يسْقط الْوَاجِب إِذا كَانَ لَا يُمكن إِلَّا بِقطع غَيره وَقد يُقَال عَلَيْهِ أَنه يَنْبَغِي أَن لَا يسْقط وَإِن أفْضى الى قطع غَيره لِأَن مَا لَا يتَأَدَّى الْوَاجِب إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِب كَمَا لَو كَانَ لَهُ ذكران لَا يتَمَيَّز الْأَصْلِيّ مِنْهُمَا فَإِنَّهُمَا يختنان مَعَ أَن نصف كل وَاحِد مِنْهُمَا زَائِد كَمَا فِي الْخُنْثَى الْمُشكل فَإِنَّهُ يختن فِي فرجيه نَقله صَاحب الْبَيَان وَمن قبله لَكِن يتَعَيَّن مُخَالفَة هَذَا فَإِن الْقصاص الَّذِي
2 / 469