447

Fatwas de Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Editor

موفق عبد الله عبد القادر

Editorial

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fatwas
@
أجَاب ﵁ نعم عَلَيْهِ ضَمَانه بِأَرْش مَا نقص بالتكسير وَهَذَا هَكَذَا وَإِن لم يفرط فِي الرش إِذا كَانَ لمصْلحَة نَفسه وَهَكَذَا إِن كَانَ قد فعله لمصْلحَة الْمَارَّة على الصَّحِيح اذا كَانَ من غير إِذن ولي الْأَمر وَهَذَا إِذا لم يتَعَمَّد الْمَشْي على المرشوش فَإِن تَعَمّده مَعَ علمه بالرش فَلَا ضَمَان لمباشرته واختباره قطع بِهِ صَاحب الْوَسِيط والتهذيب والتتمة وَالله أعلم
٤٤٠ - مَسْأَلَة فِي كَنِيسَة هدم أَهلهَا بَعْضهَا وجددوه لَا لاستهدامه وتشعثه بل طلبا للتجمل وَالْأَحْكَام فَهَل يزَال وينقض عَلَيْهِم
أجَاب ﵁ إِن زادوا فِيهِ على مَا كَانَ نقضت الزِّيَادَة وَمَا فِيهِ الزِّيَادَة فَإِن أعادوه إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ حِين كَانَ جَدِيدا لم ينْقض فَإِنَّهُ لَو نقض لَكَانَ لَهُم أَن يبنوه كَمَا كَانَ أَولا حِين كَانَ جَدِيدا لم ينقص فَإِنَّهُ لَو نقض لَكَانَ لَهُم أَن يبنوه كَمَا كَانَ أَولا حِين كَانَ جَدِيد فليترك هَذَا بِحَالهِ فَإِنَّهُ بِهَذِهِ المثابة غير زَائِد على ذَلِك وَهَذَا دَقِيق وَالله أعلم
٤٤١ - مَسْأَلَة حد سَواد الْعرَاق من عبادان إِلَى الْموصل طولا وَمن الْقَادِسِيَّة إِلَى حلوان عرضا كَذَا قَالَ غير وَاحِد من المصنفين وَلَيْسَ المُرَاد التَّحْدِيد بأنفس هَذِه الْبِلَاد الْمَذْكُورَة وَإِنَّمَا المُرَاد من الْموصل مَا صرح بِهِ بَعضهم حَيْثُ قَالَ إِلَى حَدِيثه الْموصل وَهِي من آخر عَملهَا فِي ضرب الْعرَاق وَمن الْقَادِسِيَّة العذيب صرح بذلك بَعضهم وَقَالَ من عذيب الْقَادِسِيَّة وَصرح بَعضهم من حلوان إِلَى عقبَة حلوان وَهَكَذَا يَنْبَغِي أَن يكون فِي عبادان إِلَى عمل عبادان فَقدر السوَاد بالفراسخ أما عرضا فثمانون فرسخا وَأما طولا فمائة وَسِتُّونَ فرسخا فَيكون الْجَمِيع اثْنَي عشر

2 / 468