25

Chapter on Those Who Entered into Forbidden Contracts and Then Repented

فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

Investigador

صالح بن محمد السلطان

Editorial

دار أصداء المجتمع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1420 AH

Ubicación del editor

الرياض

كانوا يحتجون على فساد العقود بمجرد النهي (١)، كما احتجوا على فساد نكاح ذوات المحارم بالنهي المذكور في القرآن.

وكذلك على فساد عقد الجمع بين الأختين، ومنهم من توهم أن التحريم فيها تعارض / فيها نصان فتوقف.

٥٦/أ

وقيل(٢): إن بعضهم أباح الجمع، وكذلك نكاح

= ((فكنا نبيع صاعين بصاع، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا صاعي تمر بصاع...)).

(١) ينظر: الأحكام في أصول الأحكام للآمدي ١٩٠/٢، شرح مختصر الروضة للطوفي ٤٣٧/٢.

(٢) هذا في الجمع بين الأختين ملك اليمين، انظر تفسير الجصاص ٧٤/٣، تفسير ابن العربي ٣٧٩/١، البحر المحيط ٢١٣/٣، المحلى ٥٢١/٩، وأما الجمع بين الأختين بغير ملك اليمين فلا يجوز بالإجماع، انظر المراجع المتقدمة، الإشراف لابن المنذر ٨٣/٣، المغني مع الشرح ٤٧٥/٧، ٤٨٩، بداية المجتهد ٣٤/٢، فتح الباري ١٦٠/٩.

25