24

Chapter on Those Who Entered into Forbidden Contracts and Then Repented

فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

Investigador

صالح بن محمد السلطان

Editorial

دار أصداء المجتمع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1420 AH

Ubicación del editor

الرياض

كذا وكذا، ولا هذه العبادة أو العقد صحيح أو ليس بصحيح ونحو ذلك مما جعلوه دليلاً على الصحة والفساد، بل هذه كلها عبارات أحدثها من أحدثها من أهل الرأي والكلام، وإنما الشارع دل الناس بالأمر والنهي والتحليل والتحريم، وبقوله في عقودٍ: هذا لا يصلح.

فيقال : الصلاح المضاد للفساد، فإذا قال: لا يصلح، علم أنه فاسد، كما قال في بيع مديْن بتمراً: لا يصلح(١)، والصحابة والتابعون وسائر أئمة المسلمين

(١) أخرجه ابن ماجه في سننه ٧٥٨/٢ كتاب التجارات (١٢)، باب الصرف وما لا يجوز متفاضلاً يداً بيد (٤٨)، رقم (٢٢٥٦) من حديث أبي سعيد بلفظ: ((لا يصلح صاح تمر بصاعين..))، وأصله في الصحيحين: صحيح البخاري ١٠/٣ كتاب البيوع (٣٤)، باب بيع الخلط من التمر (٢٠) رقم (٢٠٨٠)، وصحيح مسلم ١٢١٦/٣ كتاب المساقاة (٢٢)، باب بيع الطعام مثلا بمثل (١٨) رقم (١٥٩٥/٩٨)، ولفظ الصحيحين=

24