Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Filosofía de la legislación en el Islam
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
حقوقها ، وما الى ذلك1 : ثانيا - " التابع لا يفرد بالحكم . قالجنين الذي في بطن الجيوان لا يباع منفردا عن امه " ( المادة 48):.وكذلك ل يباع حق المسيل الا تبعا للارض2 .
ثالثا - " من ملك شيئا ملك ما هو من ضرزراته : فاذ اشترى رجل دارا ملك الطريق الموصل اليها ". ( المادة :44)).
هذه قاعدة ماخوذة عن كتاب مجامع الحقائق * . ومعناها ان تملك الاصل يستتبع تملك الفرع اذا كان ضروريا له . مثاله، من ملك محلا ملك ما فوقه وما تحته ، ومن اشترى بقرة خلوبا لاجل البن كان الفاو المرضيع تابعا للمبيع بدون ذكر نظرا إلى غرض الشراء؟ .
رابعا -" اذا سقط الاصل سقط الفرع". المادة 50.) .
اي ان " التابع يسقط بسقوط المتبوع"5 . مثبلا اذا بريء الاصيل بريء الكفيل ( المادة 662) .
ولن هذا الميدأ تقيده قاعدة كليبة اخرى مأخوذة عن
(1) المواد 231 و 232 و434 (2) الاختيار شرح المختار للموصلي ، :ج 1 ص 180.. في بيبع حق الطريق و حفى الشرب منفردا خلاف سيأتي تفصيله في غير هذا الموضع . وقد ورد في المجامع ان بيع الحقوق لا يجوز منفردا (المنافع، ص 314) .
(3) راجع شرحه منافع الدقائق ، ص332.
(4) المادتان 1194 و 31 من المجلة .
(5) من كتاب الاشباه . وفيه ايضا "الفرع يسقط اذا سقط الاصل " . ابن اد الا لا ) ادالو طي [ميم اه - ع] . وف العجاع " يسنا الفرع يسقوط الاصل* ( المنافع ص 334) .
ه
Página 320