293

Filosofía de la legislación en el Islam

فلسفة التشريع في الإسلام

Editorial

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

الفصل الخامس قواعد عامة شتي

الثابع بابع من المباديء الاولية المقررة ان الفرع يتبع الاصل1 ، في وجوده وبقائه وسقوطه . او كما قال مصنف المجامع " استدامة اشيء تعتبر بأصله "2 . وبهذا المعنى جاء في القواعد الكلية من جلة الاحكام العدلية مواد عديدة ، معظمها مأخوذ عن كتاب لاشباه والنظائر 3 نذكرها فيما يلي مع ايضاح وجيز : اولاء" التابع تابع . فاذا بيع حيوان في بطنه جنين ن باخ يدخل الجنين في البيع تبعا" ( المادة 47) . فهنا الجنين تابع لحيوان في وجوده ، فهو تابع له ايضا في حكمه .

وامثلة اخرى من المجلة : فقد جاء في البيع انه يدخل فيه بدون ذكر ما كان تابعا للمبيع ، اما لاتصاله به بصورة مستقرة م كدخول الاقفال المسمرة في بيع الدار ، او لكونه في حكم جزء منه كدخول المفتاح في بيع القفل ، او لكونه من مرافقه كدخول حق المرور وحق الشرب وحق المسيل في بيع دار بجميع

(9) في اللانينية : 022dar 36dad1df2 1031aه.

(2) المنافع ، ص 319.

(2) لابن خيم (ص 42 وما بعدها ) ، وللسيوطي (ص و وما بعدها ) .

Página 319