251

Filosofía de la legislación en el Islam

فلسفة التشريع في الإسلام

Editorial

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

Géneros

حم

العصرية في الموضوع .

ربع الببات لما كان الاصل في المدعى عليه براءة الذمة ، وكانت البينة على المدعي لاثبات العكس ، كان من المهم معرفة من هو المدعي ومن هو المدعى عليه ، ومن يقع عليه عبه البينة منهما ، ومن رجح بينته عند التعارض . وهذا ما يسمى ترجيح البينات . وقد اعطت جلة الاحكام العدلية في هذا الموضوع امثلة عديدة ، كتفي بواحد منها على سبيل الايضاح.

وهو : لو ادعى احد أن الشيء الذي فى يد رجل آخر هو ملكه ، ونازعه هذا الاخير في ادعائه ، فعلى ايهما يتوجب تقديم البينة على انه هو المالك ؟ قالت المجلة ان " بينة الخارج اولى في دعوى الملك المطلق" ( المسادة 1757) . ومعنى ذلك انه على من ليس الملك في يده ان يثبت انه المالك ، لان الملك في الظاهر الصاحب اليد ، والبينة تقع على من يدعي خلاف الظاهر . هذ في المذهب الحنفي ، وعند الامام احمد بن حنبل في احدى الروايتين عنه اما عنده في الرواية الاخرى وعند الامامين مالك والشافعي ، فبينة صاحب اليد مقدمة على الاطلاق1 .

وفي القواعد الكلية التي اخذتها المجلة عن ابن نجيم قاعندة لها

(9) راجع كتاب رحمة الامة في اختلاف الائمة للشيخ محمد بن عبد الرحمن الدمشقي (جامش الميزان الكبرى) ، ج 4 ص 205.

(4) الاشباه والنظائر، ص25-26. وقد جامت القاعدة في اشياه السيوطي رص 3) ، بعبارة " الاصل في كل حادث تقديره باقرب زمن * ...

Página 274