Filosofía de la legislación en el Islam

Subhi Mahmasani d. 1406 AH
117

Filosofía de la legislación en el Islam

فلسفة التشريع في الإسلام

Editorial

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

Géneros

به جمهور الفقباء واهل الشيعة الزيدية1 .

و كذلك اختلف جمهور الفقهاء في درجة اعتماد القياس . فتوسع به اهل الرأي او مدرسة العراق ، وتشدد فيه اهل الحديث او مدرسة الحجاز . فقال بعض الحنفية مثلا ان مجرد الشبه في الاوصاف دون اتفاق العلة كافم للقياس ، بينما قال احمد بن حنبل ترجيح الحديث المرسل والضعيف على القياس ، وقال بعدم استعمال هذا الدليل الاخير الا للضرورة2 .

وقد اثار موضوع القياس جدلا بين نفاته ومؤيديه . واحتجت كل طائفة بادلة شرعية ، نذكر اهمها باختصار .

فالذين نفوا القياس زعموا انه لاحاجة اليه ، لان القرآن الكريم لم يترك لذلك سبيلا . ففي الايات الكريمة : " ونزلن عليك الكتاب تبيانا لكل شيء " . " ما فرطنا في الكتاب من شيء" . " وما اختلفتم فيه من شيء فحكمنه الى الله "3 .

و احتجهؤلاء ايضا بان القياس ظني لا يمكن الركون اليه وان الظن لا يغني من الحق شيئا "4 . واستشهدوا بقول النبي رص) "اعظمها فتنة على امتي قوم يقيسون الامور برايهم فيحلون الجرام ويحرمون الحلال "5 ، وبقول بعض الصحابة والتابعين بذم القياس . واستنتجوا بان القياس يفضي الى الاختلاف في الرأي

(1) خاية السول للاسنوي ، ج3 صه.

(2) اعلام الموقعين، ج 1 ص 29-25.

(3) سور النحل (16) 49، والانعام (6) 38 ، والسورى (44)010 (4) سورة النجم (53)28.

(5) اعلام الموقعين ، ج 1 ص 214 وما بعدها م

Página 134