Filosofía de la legislación en el Islam

Subhi Mahmasani d. 1406 AH
116

Filosofía de la legislación en el Islam

فلسفة التشريع في الإسلام

Editorial

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

Géneros

لانه مسكر ، ولامكننا تحريه لجامع علة الاسكار في المقيس والمقيس عليه . وكذلك متى زال الاسكار ، زال التحريم1.

وعلى هذا النحو سلك الفقهاء في قياس العكس ، بان نفو الحكم عن مسألة جديدة اذا كانت العلل والاوصاف المؤثرة فيها ل جمعها والمسألة المنصوص عليها .

فالقياس في الاصطلاح اذا نوعان : قياس الطرد وقياس العكس . فالاول " هو الاستواء بين الفرع والاصل في العلة المستنبطة من حكم الاصل "2 . وهو يتضمن الحاق الشبيه بشبيهه والمساواة بينهما في الحكم بداعي وحدة العلة . والثاني هو " تحصيل حكم معلوم نقيض ما في غيره لافتراقهما في علة الحكم"3 . واذ اطلقت كلمة القياس عني بها النوع الاول ، وهو الشائع والاهم .

وفي هذا النوع ، كما ترى ، معنى التقدير والتسوية ، وهو معنى الكلمة اللغوي .

اواس القباس كان القياس سببا من اسباب الاختلاف بين المذاهب . فقد نفاه اهل الشيعة الامامية4 ، وداود الظاهري واتباعهه . وقبل (1) الفروق للقرافي ، ج 2 ص35 .

(2) تعريف الامدي في الاحكام ، ج ص 6. وقد عرفه ابن الحاجب انه "مساواة فرع الاصل في علة حكمه "0 وعرفه البيضاوي في المنهاج انه "اثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت * (خاية السول لاسنوي ، ج 3 ص 2) .

(3) تعريف الامدي ايضا في الاحكام، ج 3 ص6.

(4) حل المقول، ص63 .

(5) الاحكام لابن حزم ، ج 2 ص 56-53.

Página 133