84El Sobresaliente en los Fundamentos del Derecho Islámicoالفائق في أصول الفقهSafiy al-Din al-Hindi al-Armuwi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEditorمحمود نصارEditorialدار الكتب العلميةEdiciónالأولىAño de publicación١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مUbicación del editorبيروت - لبنانGénerosPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasMamelucosو(الباء) للالتصاق والاستعانة، ويقال لها: (باء الألة)، والتعدية كقوله: ذهب به.٣ - وبمعنى (على) كقوله: ﴿من إن تأمنه بدينار﴾ [آل عمران: آية ٧٥] أي على دينار.٤ - وبمعنى (في) كقوله: جلست بالمسجد، أي: فيه.٥ - وللثمينة كقوله: (بعته بعشرة).٦ - وللمصاحبة كقوله: اشتر الفرس بسرجه ولجامه.٧ - وللتعليل كقوله: قتل به.وتكون زائدة في: أ- النفي. ب- والاستفهام. كقوله: ما زيد بقائم.٨ - وقيل: هي للتبعيض في فعل متعد بنفسه كقوله: ﴿وامسحوا برءوسكم﴾ [المائدة: آية ٦].1 / 116CopiarCompartirPreguntar a la IA