83El Sobresaliente en los Fundamentos del Derecho Islámicoالفائق في أصول الفقهSafiy al-Din al-Hindi al-Armuwi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEditorمحمود نصارEditorialدار الكتب العلميةEdiciónالأولىAño de publicación١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مUbicación del editorبيروت - لبنانGénerosPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasMamelucosوأمارته: صلاحية إقامة البعض مقامه.٤ - وللصلة.وأمارته: أن حذفها لا يغير المعنى، وفي مجيئها صلة في الإثبات خلاف.والأولى: تجعل حقيقة في التبيين لوجوده في الشكل.[١٢] و(إلى)١ - لانتهاء الغاية. فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها، فإن دخل فلمنفصل.٢ - وقيل: بإجمالها بينهما.٣ - وقيل: إن تميزت بمنفصل حسي كالليل فلا يدخل، وإلا: دخل.٤ - وقيل: إن كان الاسم صادقًا كما في اليد دخل، وإلا: فلا، و(حتى) بمعنى إلى، وإلا: أن ما بعدها يدخل فيما قبلها، وتختص بالظاهر، فلا يقال: حتاه.و(في) الظرفية تحقيقًا أو تقديرًا.كقوله: ﴿لأصلبنكم في جذوع النخل﴾ [طه: آية ٧١]. ومنه: جاء فلان في حال كذا.وقيل: السببية، أيضًا لقوله ﵊: "في النَّفْسِ المُؤمِنَةِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ"، ويمكنه حمله على التقديري.1 / 115CopiarCompartirPreguntar a la IA