200

El Sobresaliente en los Fundamentos del Derecho Islámico

الفائق في أصول الفقه

Editor

محمود نصار

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

والغزالي، وإمامه، لكن لغير التحسين والتقبيح.
وقيل: بالمحال لذاته فقط.
وقال الأستاذ: لا يجوز، وما يقع منه ليس تكليفًا، بل آية العذاب.
أدلة من قال بالجواز
وقيل: يجوز مطلقًا، لكنه لم يقع.
ونقل إجماع كلهم عل جواز تكليف خلاف علم الله تعالى من الممكن عقلًا، ووقوعه سمعًا، إلا: بعض: الثنوية فإنه قال: بامتناعه أيضًا - فحينئذ محل الخلاف: ما استحالته لغير تعلق العلم الأزلي. واعلم أن من نفى الاختيارية جوزه، ومن أثبتها وقال: بالتحسين.
والتقبيح - إحالة، وإلا: فيحتمل الوجهين.
لما سألوه، ولما ذكر في معرض المدح.
مناقشة أدلة من قال بالجواز
للمجوز:
(أ) قوله تعالى: ﴿لا تحملنا﴾ [البقرة: آية ٢٨٦] الآية، ولو لم يكن ممكنا لما سألوه، ولما ذكر في معرض المدح.
فإن قلت: التحميل: وضع الحمل حقيقة، والمراد: نفيه برفع العذاب، ومحن الدنيا، سلمناه، لكنه إنما يحمل عليه لو كان ممكنا، فإثبات إمكانه به دور؛ سلمنا، لكنه يؤول، فيحمل على ما يقل ويشق، لئلا يلزم التعارض، سلمناه، لكن الواجب قد يطلب كقوله: ﴿رب احكم﴾ [الأنبياء: آية ١١٢]، ﴿ولا تكونن من المشركين﴾ [الأنعام: آية ١٤]، ﴿ولا

1 / 232