199

El Sobresaliente en los Fundamentos del Derecho Islámico

الفائق في أصول الفقه

Editor

محمود نصار

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

مسألة
يجوز الأمر بالمحال عند الأشعري وأكثر أصحابه
يجوز الأمر بالمحال، ولو أنه لذاته عند الشيخ، وأكثر أصحابه.
وهو واقع، ونقل عنه أنه لم يقع، وغلط إمام الحرمين ناقله، وقال: التكاليف بأسرها بغير ممكن عنده، ولأن فعل العبد بقدرة الله تعالى -وأيضًا-: الاستطاعة مع الفعل، والتكليف به متوجه قبله.
واعترض عليه:
بأنه متلبس بضده، والأمر بالشيء نهي عن ضده.
وأجاب:
بمنع كون الأمر نهيًا عن الضد، ولو سلم فالقدرة لم تقارن الفعل، وإن قارنت الضد.
وزيفا:
بأن الأمر نهي عن الضد عند الشيخ: والإلزام إنما هو مذهبه، وبأن فيه تسليم، أن كله ليس كذلك.
والحق: أن الثاني غير لازم إن صح عنه أن التكليف مع الفعل، لا قبله، وسيأتي.
لا يجوز التكليف بالمحال عند المعتزلة
وقالت المعتزلة: لا يجوز، وهو قول الشيخ أبي حامد،

1 / 231