فَمَا استطعنا أَن نبلغ خمس عشرَة خصْلَة". رَوَاهُ البُخَارِيّ.
٢٦٩ - عَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَن النَّبِي ﷺ خرج إِلَى أَرض تهتز زرعا، فَقَالَ: لمن هَذِه؟ فَقَالُوا: أكراها فلَان، فَقَالَ: "أما إِنَّه لَو منحها إِيَّاه كَانَ خيرا لَهُ من أَن يَأْخُذ عَلَيْهَا أجرا مَعْلُوما" وَقَالَ بَعضهم: خرجا مَعْلُوما.
٢٧٠ - عَن الْبَراء بن عَازِب ﵁ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله ﷺ يَقُول: "من منح منيحة لبن أَو ورق أَو هدى رقاف كَانَ لَهُ مثل عتق رَقَبَة" رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ: حَدِيث حسن صَحِيح غَرِيب.
ذكر أَن ترك الشَّرّ صَدَقَة ٢٧١ - عَن أبي ذَر ﵁ قَالَ: سَأَلت النَّبِي ﷺ أَي الْعَمَل أفضل؟ قَالَ: "إِيمَان بِاللَّه وَجِهَاد فِي سَبيله"، قلت: فَأَي الرّقاب أفضل؟ قَالَ: "أغلاها ثمنا وأنفسها عِنْد أَهلهَا"، قَالَ: قلت: فَإِن لم أفعل قَالَ: "تعين صانعا أَو تصنع لأخرق"، فَإِن لم أفعل، قَالَ: "تدع النَّاس من الشَّرّ فَإِنَّهَا صَدَقَة تصدق بهَا على نَفسك" أَخْرجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ.
فضل الْغِرَاس وَالزَّرْع وَإِن مَا أكل مِنْهُ كَانَ صَدَقَة ٢٧٢ - عَن أنس بن مَالك ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: " مَا من مُسلم يغْرس غراسا أَو يزرع زرعا فيأكل مِنْهُ طير أَو إِنْسَان أَو بَهِيمَة إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَة" رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم. ٢٧٣ - عَن جَابر بن عبد الله ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: "مَا من مُسلم يغْرس غرسا إِلَّا كَانَ مَا أكل مِنْهُ لَهُ صَدَقَة وَمَا سرق مِنْهُ لَهُ صَدَقَة، وَمَا أكل السَّبع مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَة، وَمَا أكلت الطير فَهُوَ لَهُ صَدَقَة، وَلَا يزرأه أحد إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَة"، وَفِي رِوَايَة: "لَا يغْرس غرسا وَلَا يزرع زرعا فيأكل مِنْهُ إِنْسَان وَلَا دَابَّة وَلَا شَيْء إِلَّا كَانَت لَهُ صَدَقَة" رَوَاهُ مُسلم.
ذكر أَن ترك الشَّرّ صَدَقَة ٢٧١ - عَن أبي ذَر ﵁ قَالَ: سَأَلت النَّبِي ﷺ أَي الْعَمَل أفضل؟ قَالَ: "إِيمَان بِاللَّه وَجِهَاد فِي سَبيله"، قلت: فَأَي الرّقاب أفضل؟ قَالَ: "أغلاها ثمنا وأنفسها عِنْد أَهلهَا"، قَالَ: قلت: فَإِن لم أفعل قَالَ: "تعين صانعا أَو تصنع لأخرق"، فَإِن لم أفعل، قَالَ: "تدع النَّاس من الشَّرّ فَإِنَّهَا صَدَقَة تصدق بهَا على نَفسك" أَخْرجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ.
فضل الْغِرَاس وَالزَّرْع وَإِن مَا أكل مِنْهُ كَانَ صَدَقَة ٢٧٢ - عَن أنس بن مَالك ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: " مَا من مُسلم يغْرس غراسا أَو يزرع زرعا فيأكل مِنْهُ طير أَو إِنْسَان أَو بَهِيمَة إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَة" رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم. ٢٧٣ - عَن جَابر بن عبد الله ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: "مَا من مُسلم يغْرس غرسا إِلَّا كَانَ مَا أكل مِنْهُ لَهُ صَدَقَة وَمَا سرق مِنْهُ لَهُ صَدَقَة، وَمَا أكل السَّبع مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَة، وَمَا أكلت الطير فَهُوَ لَهُ صَدَقَة، وَلَا يزرأه أحد إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَة"، وَفِي رِوَايَة: "لَا يغْرس غرسا وَلَا يزرع زرعا فيأكل مِنْهُ إِنْسَان وَلَا دَابَّة وَلَا شَيْء إِلَّا كَانَت لَهُ صَدَقَة" رَوَاهُ مُسلم.
1 / 58