172

Etiquette of Fasting: Rules and Issues

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

Editorial

مكتبة العلوم السلفية

Número de edición

الخامسة

Año de publicación

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

Ubicación del editor

إب

Géneros

والحسن بن صالح، ولا دليل على هذا القول. انظر: "المجموع" (٦/ ٢٥٧)، "المغني" (٣/ ٣٤). سابعًا المجنون قال النووي ﵀: المجنون لا يلزمه الصوم في الحال بالإجماع؛ للحديث وللإجماع، وإذا أفاق لا يلزمه قضاء ما فاته في الجنون، سواءٌ قل أو كثر، وسواء أفاق بعد رمضان أو في أثنائه، وهذا قول الجمهور. قلتُ: أما الحديث الذي أشار إليه النووي فهو قوله ﷺ: «رفع القلم عن ثلاثة: ...، وعن المجنون حتى يفيق». (^١) وقال مالك ﵀: يقضي وإن مضى عليه سنون. وعن أحمد مثله، وهو قول الشافعي في القديم؛ لأنه معنى يزيل العقل، فلم يمنع وجوب الصوم كالإغماء. وقال أبو حنيفة ﵀: إن جُنَّ جميع الشهر فلا قضاء عليه، وإن أفاق في أثنائه قضى ما مضى؛ لأن الجنون لا ينافي الصوم، بدليل ما لو جن في أثناء الصوم لم يفسد، فإذا وجد في بعض الشهر وجب القضاء كالإغماء. والراجح هو قول الجمهور، والله أعلم.

(^١) أخرجه أحمد (٦/ ١٠٠ - ١٠١)، وأبو داود (٤٣٩٨)، والنسائي (٦/ ١٥٦)، من حديث عائشة ﵂، وأخرجه أبو داود (٤٣٩٩ - ٤٤٠١)، وابن خزيمة (١٠٠٣)، والحاكم (٢/ ٥٩)، عن علي بن أبي طالب ﵁، وهو موقوف له حكم الرفع، وإسناد الأول ضعيف، والثاني صحيح، وانظر "الإرواء" (٢٩٧).

1 / 172