Etiquette of Fasting: Rules and Issues

Muhammad bin Ali bin Hazam Al-Budani d. Unknown
121

Etiquette of Fasting: Rules and Issues

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

Editorial

مكتبة العلوم السلفية

Número de edición

الخامسة

Año de publicación

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

Ubicación del editor

إب

Géneros

الثاني: تلزمه كفارتان ولا تجزئه واحدة، وهو قول مالك، والليث، والشافعي، واختاره بعض الحنابلة، ورجحه ابن المنذر، ورُوي ذلك عن عطاء، ومكحول؛ لأن كل يوم عبادة منفردة، فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل كرمضانين، وكالحجين. والقول الثاني هو الراجح، ورجحه ابن حزم. انظر: "المغني" (٣/ ٣٣)، "شرح المهذب" (٦/ ٣٣٦ - ٣٣٧)، "المحلى" (٧٧١). مسألة: من جامع ثم كَفَّر، ثم جامع في يوم واحد، فهل عليه كفارة ثانية؟ في المسألة قولان: الأول: أن عليه كفارة ثانية، وهو قول أحمد؛ لأنه وَطْء محرم بحرمة رمضان فأوجب الكفارة كالأول. الثاني: أنه لا تلزمه إلا كفارة واحدة، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة؛ لأن الجماع الثاني لم يصادف الصوم ولم يمنع صحته، وهذا القول هو الراجح والله أعلم، وهو الذي رجحه ابن حزم ﵀، ثم شيخنا الإمام الوادعي ﵀. انظر: "المغني" (٣/ ٣٣)، "شرح المهذب" (٦/ ٣٣٦ - ٣٣٧)، "المحلى" (٧٧١). مسألة: إن جامع ثم كَفَّر، ثم جامع في اليوم الثاني فهل عليه كفارة؟ قال ابن قدامة ﵀: عليه كفارة ثانية بغير خلاف نعلمه. اهـ

1 / 121