الأجل : هو الوقت المقدر للموت وهو واحد عندنا خلافا للفلاسفة فإن الأجل | عندهم للحيوان أجلان أحدهما : طبيعي هو وقت موته بتحلل رطوبته وانطفاء حرارته | الغريزيتين . وثانيهما : اخترامي بحسب الآفات والأمراض ( والاخترام ) الإهلاك وخلافا | للكعبي من المعتزلة فإن للمقتول عنده أجلين القتل والموت . وفي كون المقتول ميتا بأجله | اختلاف . عند جمهور المعتزلة ليس بميت بأجله فإنهم يزعمون أن الله تعالى مد أجله | والقاتل قد قطع عليه الأجل فلهم قطع بامتداد العمر بأنه لو لم يقتله القاتل لعاش إلى مدة | أجله . وذهب أبو الهذيل منهم إلى القطع بالموت بدل القتل فإنه قال لو لم يقتل لمات بدل | | القتل . وعندنا المقتول ميت بأجله أي بالوقت المقدر لموته ولو لم يقتل لجاز أن يموت في | ذلك الوقت وأن لا يموت لأنه لا قطع ولا يقين بامتداد العمر ولا بالموت بدل القتل فلا | قطع بالموت والحياة لو لم يقتل . فإن قيل ما الفرق بين مذهب جمهور المعتزلة وأهل السنة | فإن المراد بالأجل إذا كان زمان بطلان الحياة في علم الله تعالى كان المقتول ميتا بأجله | قطعا وإن قيد بطلان الحياة بأن لا يترتب على فعل من العبد لم يكن كذلك قطعا من غير | تصور خلاف فالنزاع لفظي كما زعمه الأستاذ وكثير من المحققين . قلنا النزاع معنوي | والمراد بالأجل زمان بطلان الحياة في علم الله تعالى لكن لا مطلقا بل ما علمه وقدره بطريق | القطع بحيث لا مخلص عنه ولا تقدم ولا تأخر على ما يشير إليه قوله تعالى ^ ( فإذا جاء | أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) ^ . وحينئذ الخلاف راجع إلى أنه هل تحقق ذلك | الأجل في حق المقتول أم المعلوم في حقه إن قتل مات وإلا فيعيش ولا يلزم من عدم تحقق | ذلك الأجل في المقتول تخلف العلم عن المعلوم لجواز أن يعلم تقدم موته بالقتل مع تأخر | الأجل الذي لا يمكن تخلفه عنه كذا في الحواشي الحكيمية وقال صاحب . . . إن قلت | لا يتصور الاستقدام عند مجيئه فلا فائدة في نفيه . قلت ، قوله تعالى ^ ( لا يستقدمون ) ^ عطف | على الجملة الشرطية لا الجزائية فلا يتقيد بالشرط انتهى فمعنى الآية لكل أمة أجل فإذا جاء | أجلهم لا يستأخرون عنه ولكل أمة أجل لا يستقدمون عليه . |
الاجتهاد : في اللغة تحمل الجد أي المشقة وفي الاصطلاح استفراغ الفقيه | الوسع لتحصيل ظن لحكم شرعي . وبعبارة أخرى بذل المجهود لنيل المقصود ومعنى | استفراغ الوسع بذل تمام الطاقة بحيث يحس من نفسه العجز عن المزيد عليه وأركانه | وشروطه في أصول الفقه . |
Página 34