Duroos by Sheikh Al-Uthaymeen
دروس للشيخ العثيمين
Géneros
قتل الصيد
الرابع: قتل الصيد، لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة:٩٥] أي: محرمون، فلا يجوز للمحرم أن يقتل الصيد سواء في داخل الحرم أو في خارج الحرم، وعلى هذا: فلو أنه رأى صيدًا وهو واقف بـ عرفة وأراد أن يصطاده، قلنا: إن هذا حرام، ولو رآه وهو في الحرم وأراد أن يصطاده، قلنا: هذا حرام من وجهين: من جهة أنك محرم، ومن جهة أنك في الحرم.
ما هو الصيد؟ قال العلماء: الصيد هو حيوان البر الحلال المتوحش أصلًا.
فقولنا: (حيوان البر) خرج به حيوان البحر فلا يحرم على المحرم أن يصطاد السمك، فلو فرض أن هذا الرجل أحرم في جدة وذهب إلى البحر واصطاد سمكًا فإن هذا جائز لأنه ليس حيوان بر بل هو حيوان بحر، ولهذا قال الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [المائدة:٩٦]، واشترطنا أن يكون حلالًا: (حيوان البر الحلال) احترازًا من الحرام، فلا يحرم على المحرم أن يقتل حيوانًا حرامًا، كالذئاب والسباع وشبهها؛ لأنها ليست صيدًا شرعًا، اشترطنا أن يكون (متوحشًا أصلًا) المتوحش: هو الذي ليس بأليف، هو الذي ينفر من الناس ولا يألفهم ولا يركنوا إليه، بل يفر ويهرب مثل الضباء والأرانب والحمام والوز وغير ذلك من الأشياء التي تعتبر متوحشة.
وقولنا: (أصلًا) دخل فيه ما لو استأنس الصيد وصار أليفًا فإنه لا يجوز صيده أو لا يجوز ذبحه، فلو استأنس الأرنب فهل يجوز للمحرم أن يذبحه؟
الجواب
لا.
لأن أصله صيد، ولهذا قلنا: (المتوحش أصلًا) فأصل هذا صيد فلا يجوز للمحرم أن يذبحه، ولو توحش صيد أليف أو حيوان أليف، مثل أن يهرب الكبش ويكون كالصيد يفر إذا رأى الناس، فهل يعتبر صيدًا يحرم صيده للمحرم؟ الجواب: لا.
لماذا؟ لأنه غير متوحش في أصله، والتوحش طارئ عليه، فإذا ند البعير أو هرب الكبش وأدركه إنسان وهو محرم فإنه يحل له أن يرميه ويكون حلالًا؛ لأنه ليس بصيد لأن الصيد هو المتوحش أصلًا.
2 / 12