835

Las Perlas Brillantes en la Explicación de la Recopilación de Compilaciones

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

Editor

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Editorial

الجامعة الإسلامية

Ubicación del editor

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

وتوقف القاضي: بمعنى هل يجوز، أم لا (١).
لنا - على المختار - قوله ﷺ: "لا تنكح المرأة على خالتها، ولا على عمتها" (٢)، مخصص لقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]، فإن "ما" يتناول ما وراء المذكورة، ومنها العمة، والخالة.
وقوله: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث" (٣)، مخصص لـ ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ﴾.
قالوا: إنما خص بالإجماع من الصحابة.

(١) راجع: أصول السرخسي: ١/ ١٤٢، والبرهان: ١/ ٤٢٦، والعدة: ٢/ ٥٥٠، واللمع: ص/ ١٨، والتبصرة: ص/ ١٣٢، والمستصفى: ٢/ ١١٤، والمنخول: ص/ ١٧٤، والمسودة: ص/ ١١٩، ومختصر ابن الحاحب: ٢/ ١٤٩، ونهاية السول: ٢/ ٤٥٩، ومختصر الطوفي: ص/ ١٠٧، وإرشاد الفحول: ص/ ١٥٨.
(٢) هذا الحديث رواه البخاري، ومسلم، ومالك، وأحمد، وأصحاب السنن الأربع، والدارمي، وابن حبان عن أبي هريرة، وجابر ﵄، مرفوعًا.
راجع: صحيح البخاري: ٧/ ١٥، وصحيح مسلم: ٤/ ١٣٥، والموطأ: ص/ ٣٢٩، والمسند: ٢/ ١٧٩، ١٨٩، وسنن أبي داود: ١/ ٤٧٦، وتحفة الأحوذي: ٤/ ٢٧٢، وسنن النسائي: ٦/ ٩٦، ٩٨، وسنن ابن ماجه: ١/ ٥٩٥، وسنن الدارمي: ٢/ ١٣٦، وموارد الظمآن: ص/ ٢١٠.
(٣) روى البخاري، ومسلم: أن فاطمة ﵂ أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله ﷺ مما أفاء الله عليه بالمدينة، وفدك، وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إن رسول الله ﷺ قال: "لا نورث ما تركناه صدقة".
راجع: صحيح البخاري: ٥/ ١٧٧، وصحيح مسلم: ٥/ ١٥٣.

2 / 372