834

Las Perlas Brillantes en la Explicación de la Recopilación de Compilaciones

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

Editor

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Editorial

الجامعة الإسلامية

Ubicación del editor

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

والحق: جوازه / ق (٧٤/ أمن أ)، وإليه ذهب الأئمة الأربعة.
وقيل: لا يجوز مطلقًا، ونسب إلى بعض المتكلمين.
وقيل: إن خص بقاطع جاز، وإلا فلا، وحكي هذا عن ابن أبان، واختار عكسه المصنف.
وقيل: إن خص بمنفصل جاز، وإلا فلا، وإليه ذهب الكرخي.

= كذلك، فإن طرقه لم تسلم من ضعف، وغيره، وإن كان يتقوى بمجموعها لكنه لا يبلغ إلى درجة التواتر سندًا، غير أن العمل عليه عند أهل العلم - أعني أن القاتل لا يرث بالإجماع - فيعتبر متواترًا حكمًا.
راجع: صحيح البخاري: ٨/ ١٩٤، وصحيح مسلم: ٥/ ٥٩، والموطأ: ص/ ٣٢١، ٥٤٠، ومسند أحمد: ١/ ٤٩، وسنن أبي داود: ٢/ ٤٩٦، وتحفة الأحوذي: ٦/ ٢٨٦ - ٢٨٧، ٢٩٠ - ٢٩١، وسنن ابن ماجه: ٢/ ١٦٤، ١٦٦، وسنن الدارقطني: ٤/ ٩٥، وسنن البيهقي: ٦/ ٢١٩ - ٢٢١، نصب الراية: ٤/ ٣٢٨، وتلخيص الحبير: ٣/ ٨٤ - ٨٥، ونيل الأوطار: ٦/ ٧٥، وأقضية الرسول ﵊: ص/ ١٧٤.
وأما تخصيص الكتاب بفعله المتواتر، كتخصيص قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢] بما تواتر عنه ﷺ من رجم المحصن في قصة ماعز، وغيره، غير أنه قد نقل فيه خلاف حيث ذهب البعض إلى أن فعله المتواتر لا يخصص الكتاب.
راجع: الرسالة: ص/ ١٧١ - ١٧٢، وشفاء الغليل: ص/ ٤٦، والمحصول: ١/ ق/ ٣/ ١٢٠، والإحكام للآمدي: ٢/ ١٤٩، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٢٠٦، ٢٠٧، وتشنيف المسامع: ق (٦٨/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٧، والدرر اللوامع لابن أبي شريف: ق (٦٧/ أ - ب) وهمع الهوامع: ص/ ٢٠١ - ٢٠٢.

2 / 371