794

Las Perlas Brillantes en la Explicación de la Recopilación de Compilaciones

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

Editor

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Editorial

الجامعة الإسلامية

Ubicación del editor

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

وقيل: ما لم يشرع في كلام آخر، إذ ما لم يشرع في كلام آخر يعد كلامه متصلًا في العرف.
وقيل: يجوز التأخير إن نوى، وإلا فلا (١).
وقيل: في كلام الله يجوز التأخير فقط، لأنه تعالى لا يغيب عن علمه الشامل شيء بخلاف الغير، ويدل عليه ما روي أنه نزل قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ﴾ [النساء: ٩٥]، ثم نزل: ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ (٢) في ذلك المجلس (٣).
والحق: أنه لا دليل فيه لأنه يصلح أن يكون صفة، أو حالًا.
قوله: "أما المنقطع".
أقول: قد اختلف في لفظ الاستثناء على [أربعة] (٤) مذاهب (٥).

(١) وحمل قول ابن عباس عليه كما سبق، وهو قول بعض المالكية، راجع: شرح تنقيح الفصول: ص/ ٢٤٢، والمحصول: ١/ ق/ ٣/ ٤٠.
(٢) الآية: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ [النساء: ٩٥].
(٣) روى البخاري أن رسول الله ﷺ أملى على زيد بن ثابت ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: ٩٥] فجاءه ابن أم مكتوم، وهو يمليها على زيد قال: يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان أعمى فأنزل الله: ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾. نقلته بتصرف.
راجع: صحيح البخاري: ٦/ ٥٩ - ٦٠، وأسباب النزول للواحدي: ص/ ١١٨.
(٤) في (أ، ب): "أربع" والصواب المثبت لأن الأعداد من ثلاثة إلى تسعة تذكر مع المؤنث، وتؤنث مع المذكر.
(٥) هذه المسألة فرع مسألة أخرى، وهي هل يجوز الاستثناء من غير الجنس، أو لا؟ =

2 / 331