776

Las Perlas Brillantes en la Explicación de la Recopilación de Compilaciones

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

Editor

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Editorial

الجامعة الإسلامية

Ubicación del editor

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

وقيل: لا يجوز مطلقًا إلا أن يبقى المخرج منه غير محصور (١).
وقيل: إلا أن [يبقى (٢)] قريب من مدلول العام قبل التخصيص (٣).
وقيل: لا يجوز التخصيص مطلقًا: لأنه يوجب الكذب في الخبر، والبداء (٤) في الإنشاء.
والجواب - عن هذا -: أن الكذب، والبداء إنما يلزم لو حكم قبل التخصيص على العام، وليس (٥) / ق (٦٨/ ب من ب) كذلك إذ الحكم إنما هو بعد الإخراج.
قوله: "والعام المخصوص مراد عمومه تناولًا لا حكمًا".

= راجع: فتح الغفار: ١/ ١٠٨، وفواتح الرحموت: ١/ ٣٠٦، والمسودة: ص/ ١١٧، والمستصفى: ٢/ ٩١.
(١) واختاره أبو الحسين البصري، وأكثر المعتزلة، والفخر الرازي، وحكي عن الكثير.
راجع: المعتمد: ١/ ٢٣٦، والمحصول: ١/ ق/ ٣/ ١٥ - ١٦.
(٢) سقط من (أ) وأثبت بالهامش.
(٣) وذكر الآمدي بأن إمام الحرمين مال إلى هذا القول.
راجع: الإحكام له: ٢/ ١١٨، وإرشاد الفحول: ص/ ١٤٤، وتشنيف المسامع: ق (٦٣/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣، وهمع الهوامع: ص/ ١٨٥.
(٤) البداء: ظهور الرأي بعد أن لم يكن، والبدائية: هم الذين جوزوا البداء على الله تعالى عما يقولون علوًا كبيرًا. راجع: التعريفات: ص/ ٤٣.
(٥) آخر الورقة (٦٨/ ب من ب).

2 / 313