750

Las Perlas Brillantes en la Explicación de la Recopilación de Compilaciones

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

Editor

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Editorial

الجامعة الإسلامية

Ubicación del editor

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

الجواب: أنه من دليل خارجي، والكلام إنما هو في لفظ الفعل المثبت.
قوله: "ولا المعلق بعلة".
أقول: يعني أن الحكم إذا علل بعلة مثل قوله: حرمت الخمر لإسكاره، هل يتناول الحكم سائر المسكرات، أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة:
الجمهور: يعم شرعًا. القاضي: لا شرعًا، ولا لغة. وقيل: لغة (١).
لنا - على مختار الجمهور، وهو أنه يدل شرعًا -: فلأن الشارع إذا رتب حكمًا على وصف صالح للعلية، يستقل في العلية حيث وجد ظاهرًا.
وأما أنه لا يدل لغة، فلأن السيد إذا قال: أعتقت غانمًا لسواده، لا يلزم منه عتق سالم لسواده، وهو ظاهر.
القاضي: لو قال الشارع: حرمت الخمر لكونه حلوًا، لا يلزم منه حرمة كل ما كان فيه حلاوة.
الجواب: أن العلة هي الإسكار مع الحلاوة، ونلتزم عمومه.

= راجع: المسند: ٦/ ٩٧، ١٦١، ٢٦٥، وسنن الترمذي: ١/ ١٨٠ - ١٨١، وسنن ابن ماجه: ١/ ٢١١، وتلخيص الحبير: ١/ ١٣٤.
(١) راجع: الخلاف المذكور: المعتمد: ١/ ٢٧٩ - ٢٨٢، والمحصول: ١/ ق/ ٢/ ٥١٩، والإحكام للآمدي: ٢/ ٩٧ - ٩٨، والمختصر مع شرح العضد: ٢/ ١١٩، وفواتح الرحموت: ١/ ٢٨٥، وتيسير التحرير: ١/ ٢٥٩، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٤١٥، ٤٢٥، وتشنيف المسامع: ق (٦١/ أ)، وهمع الهوامع: ص/ ١٨١، وإرشاد الفحول: ص/ ١٣٥، ومباحث الكتاب والسنة: ص/ ١٥٠.

2 / 287