91Las Perlas Brillantes en la Jurisprudencia Islámicaالدرر البهية في المسائل الفقهيةAsh-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHGénerosJurisprudenciaويجب تعيين نوع الحج بالنية من تمتع أو قران أو إفراد والأول أفضلها ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة ومن كان دونها فمهله أهله حتى أهل مكة منهاPágina 142CopiarCompartirPreguntar a la IA