Las Perlas Brillantes en la Jurisprudencia Islámica

Ash-Shawkani d. 1250 AH

Las Perlas Brillantes en la Jurisprudencia Islámica

الدرر البهية في المسائل الفقهية

[أول الكتاب]

الأدلة الرضية للإمام الشوكاني

Página 1

### | ### | الكتاب الأول - كتاب الطهارة الباب

الأول باب أقسام المياه

Página 18

والماء طاهر مطهر لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو طعمه أو لونه من النجاسات

وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة

ولا فرق بين قليل وكثير وما فوق القلتين وما دونهما ومتحرك وساكن

Página 19

ومستعمل وغير مستعمل الباب الثاني النجاسات

الفصل الأول أحكام النجاسات

Página 21

والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا الذكر الرضيع ولعاب كلب وروث

ودم حيض ولحم خنزير وفيما عدا ذلك خلاف

والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه

Página 23

الفصل الثاني تطهير النجاسات

ويطهر ما يتنجس بغسله حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم

والنعل بالمسح

والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر

Página 25

والماء هو الأصل في التطهير لا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من

الشارع الباب الثالث باب قضاء الحاجة

على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض والبعد أو دخول الكنيف وترك الكلام والملابسة لما له حرمة

Página 26

وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها وتندب الاستعاذة عند الشروع

والاستغفار والحمد بعد الفراغ

Página 28

الباب الرابع باب الوضوء

الفصل الأول فرائض الوضوء

Página 29

يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر ويتمضمض ويستنشق ثم يغسل جميع وجهه ثم يديه مع مرفقيه ثم يمسح رأسه مع أذنيه ويجزئ مسح بعضه والمسح على العمامة ثم يغسل رجليه مع الكعبين وله المسح على الخفين ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة

Página 31

الفصل الثاني مستحبات الوضوء

Página 32

ويستحب التثليث في غير الرأس وإطالة الغرة والتحجيل وتقديم السواك استحبابا وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة

Página 33

الفصل الثالث نواقض الوضوء

وينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح وبما يوجب الغسل ونوم المضطجع وأكل لحم الإبل والقيء ونحوه ومس الذكر

Página 34

الباب الخامس باب الغسل

الفصل الأول متى يجب الغسل

Página 35

يجب بخروج المني بشهوة ولو بتفكر وبالتقاء الختانين وبانقطاع الحيض وبالنفاس وبالاحتلام مع وجود بلل وبالموت وبالإسلام

Página 37

الفصل الثاني أركان الغسل وسننه

والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق والدلك لما يمكن دلكه ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبه

وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيامن

Página 38

الفصل الثالث متى يسن الغسل

ويشرع لصلاة الجمعة وللعيدين ولمن غسل ميتا وللإحرام ولدخول مكة

Página 39

الباب السادس باب التيمم

Página 40

يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد الماء أو خشي الضرر من استعماله وأعضاؤه الوجه ثم الكفان يمسحها مرة بضربة واحدة ناويا مسميا

Página 41

ونواقضه نواقض الوضوء الباب السابع الحيض والنفاس

الفصل الأول الحيض

Página 42