71Las Perlas Brillantes en la Jurisprudencia Islámicaالدرر البهية في المسائل الفقهيةAsh-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHGénerosJurisprudenciaالباب الثاني باب زكاة الذهب والفضةإذا حال على أحدهما الحول ربع العشر ونصاب الذهب عشرون دينارا ونصاب الفضة مائتا درهم ولاPágina 120CopiarCompartirPreguntar a la IA