6Las Perlas Brillantes en la Jurisprudencia Islámicaالدرر البهية في المسائل الفقهيةAsh-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHGénerosJurisprudenciaالفصل الثاني تطهير النجاساتويطهر ما يتنجس بغسله حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعموالنعل بالمسحوالاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثرPágina 25CopiarCompartirPreguntar a la IA