58Las Perlas Brillantes en la Jurisprudencia Islámicaالدرر البهية في المسائل الفقهيةAsh-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHGénerosJurisprudenciaويجب تكفينه بما يستره ولو لم يملك غيره ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها وندب تطييب بدن الميت وكفنهالفصل الرابع صلاة الجنازةPágina 102CopiarCompartirPreguntar a la IA