43Las Perlas Brillantes en la Jurisprudencia Islámicaالدرر البهية في المسائل الفقهيةAsh-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHGénerosJurisprudenciaتجب على كل مكلف إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض وهي كسائر الصلوات لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلهاووقتها وقت الظهروعلى من حضرها ألا يتخطى رقاب الناس وأن ينصت حال الخطبتينPágina 82CopiarCompartirPreguntar a la IA