Las Perlas Brillantes en la Jurisprudencia Islámica

Ash-Shawkani d. 1250 AH
196

Las Perlas Brillantes en la Jurisprudencia Islámica

الدرر البهية في المسائل الفقهية

من سرق مكلفا مختارا من حرز ربع دينار فصاعدا قطعت كفه اليمنى ويكفي الإقرار مرة واحدة أو شهادة عدلين ويندب تلقين المسقط ويحسم موضع القطع وتعلق اليد في عنق السارق ويسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ إلى السلطان لا بعده فقد وجب ولا قطع في ثمر ولا كثر ما لم يؤوه الجرين إذا أكل ولم يتخذ خبنة وإلا

Página 298