Las Perlas Brillantes en la Jurisprudencia Islámica
الدرر البهية في المسائل الفقهية
Géneros
Jurisprudencia
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Las Perlas Brillantes en la Jurisprudencia Islámica
Ash-Shawkani (d. 1250 / 1834)الدرر البهية في المسائل الفقهية
Géneros
من وجد لقطة فليعرف عفاصها ووكاءها فإن جاء صاحبها دفعها إليه وإلا عرف بها حولا وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه ويضمن مع مجيء صاحبها ولقطة مكة أشد تعريفا من غيرها ولا بأس بأن ينتفع الملتقط بالشيء الحقير كالعصا والسوط ونحوهما بعد التعريف بها ثلاثا وتلتقط ضالة الدواب إلا الإبل
Página 280