Las Perlas Brillantes en la Jurisprudencia Islámica
الدرر البهية في المسائل الفقهية
Géneros
Jurisprudencia
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Las Perlas Brillantes en la Jurisprudencia Islámica
Ash-Shawkani d. 1250 AHالدرر البهية في المسائل الفقهية
Géneros
إنما يصح إذا ابتغي به وجه الله تعالى فلا بد أن يكون قربة ولا نذر في معصية الله ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد أو مفاضلة بين الورثة مخالفة لما شرعه الله تعالى ومنه النذر على القبور وعلى ما لم يأذن به الله ومن أوجب على نفسه فعلا لم يشرعه الله تعالى لم يجب عليه وكذلك إن كان مما شرعة الله تعالى وهو لا يطيقه فعليه كفارة يمين ومن نذر نذر لم يسمه أو كان معصية أو لا يطيقه فعليه كفارة يمين ومن نذر بقربة وهو مشرك ثم أسلم لزمه الوفاء ولا ينفذ النذر إلا من الثلث وإذا مات الناذر بقربة ففعلها عنه ولده أجزأه ذلك
Página 242