Las Perlas Brillantes en la Jurisprudencia Islámica
الدرر البهية في المسائل الفقهية
Géneros
Jurisprudencia
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Las Perlas Brillantes en la Jurisprudencia Islámica
Ash-Shawkani d. 1250 AHالدرر البهية في المسائل الفقهية
Géneros
المعتبر فيه مجرد التراضي ولو بإشارة من قادر على النطق ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب والسنور والدم وعسب الفحل وكل حرام وفضل الماء وما فيه غرر كالسمك في الماء وحبل الحبلة والمنابذة والملامسة وما في الضرع والعبد الآبق والمغانم حتى تقسم والثمر حتى يصلح والصوف في الظهر والسمن في اللبن والمحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخاضرة والعربون والعصير إلى من يتخذه خمرا والكالئ بالكالئ وما اشتراه قبل قبضه والطعام حتى يجري فيه الصاعان ولا يصح الاستثناء في البيع إلا إذا كان معلوما ومنه استثناء ظهر المبيع ولا يجوز التفريق بين المحارم ولا أن يبيع حاضر لباد والتناجش والبيع على البيع وتلقي الركبان والاحتكار والتسعير
Página 209